ولا بين من يملك حقيقة أو حكما كمسجد ورباط وقنطرة وخيل جهاد ونعم محبس لنسله بالغا أو صبيا عاقلا أو مجنونا مسلما أو كافرا موجودا أو غير موجود كمن سيكون من حمل ثابت أو سيوجد بعضهم هذا ظاهر إطلاق القاضي أبي محمد فيوقف إلى وضعه فيستحقه إن استهل أي صرخ عقب ولادته فإن لم يستهل بطلت ابن عرفة وفيها من أوصى لحمل امرأة فأسقطت بعد موت الموصي فلا شيء له إلا أن يستهل صارخا ا ه ومثل استهلاله رضاعه كثيرا ونحوه مما يدل على استقرار حياته فإن نزل ميتا أو حيا حياة غير قارة فلا يستحقها وترد لورثة الموصي و إن أوصى لحمل امرأة فوضعت أولادا صارخين وزع بضم فكسر مثقلا أي قسم الموصى به لعدده أي على عدد المولود من الحمل الموصى له ولو كان بعضه ذكرا وبعضه أنثى ابن عرفة فيها من قال ثلث مالي لولد فلان وقد علم أنه لا ولد له جاز وينتظر أيولد له أم لا ويساوى فيه بين الذكر والأنثى الخرشي إذا وضعت أكثر من واحد فإن الوصية توزع على عدد الموضوع الذكر كالأنثى لأن هذا شأن العطايا وهذا عند إطلاقه فإن كان نص على التفضيل فإنه يصار له العدوي مثله إذا علم أن الموصى به من جهة من ورثه الحمل فيقسم على حسب ميراثه ويصح الإيصاء بلفظ يدل عليه ولو من غير مادته أو ب إشارة مفهمة الإيصاء ابن عرفة الصيغة ما دل على معنى الوصية فيدخل اللفظ والكتب والإشارة روي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ابن شاس كل لفظ يفهم منه قصد الوصية بوضع أو قرينة يحصل الاكتفاء به ابن الحاجب كل لفظ أو إشارة يفهم منها قصد الوصية قلت خرج عنهما الكتب الشيخ في الموازية عن أشهب لو قرءوها وقالوا نشهد بما فيها إنها وصيتك فقال نعم أو قال برأسه نعم ولم يتكلم فذلك جائز