وقبول الموصى له المعين بفتح الياء مثقلا شرط في وجوب تنفيذها له والمعتبر قبوله بعد الموت للموصي واحترز بالمعين عن غيره كالمساكين فلا يشترط قبولهم ويبعد الموت عن قبوله قبله فلا يعتبر وللموصي الرجوع عن إيصائه بعده ولا يشترط فورية القبول قاله في الذخيرة ابن شاس إن أوصى لمن لا يتعين فلا يشترط القبول ابن الحاجب قبول المعين شرط بعد الموت لا قبله فالملك على الموصى به له أي الموصى له ب مجرد حصول الموت للموصي وقبوله بعده كاشف له فالغلة الحادثة بعد الموت وقبل القبول للموصى له على مشهور المذهب وعبر عنه الشارح بالأصح ابن شاس إذا مات الموصى كان الموصى به موقوفا فإن قبله الموصى له تبين أن العين الموصى بها دخلت في ملكه بموت الموصي وإن رده تبين أنها لم تزل على ملك الموصي وقوم بضم فكسر مثقلا الموصى به بغلة كأجرة عمل رقيق أو بهيم ولبنه وصوفه ونسله وثمر شجر وكراء عقار حصلت الغلة بعده أي موت الموصي عند أكثر الرواة سحنون وهو أعدل الأقوال وهو قول ابن القاسم في المدونة واختاره التونسي ولابن القاسم أنه يقوم بلا غلة وأن الملك للموصى له بموت الموصي فالغلة بعده وقبل يوم النفوذ كلها للموصى له ولما ذكر ابن شاس هذا الخلاف قال يتخرج عليه أحكام الملك كصدقة الفطر الواجبة بعد الموت وقبل النفوذ وكإيصائه له بزوجته الأمة فأولدها ثم علم فقبلها فهل تصير أم ولد له بهذا الولد أم لا وكذا حكم ما استفادته الأمة أو العبد بعد الموت من مال وحكم الولد الحادث بعد الموت وحكم ثمر النخل والبساتين الحادث بين الزمانين ابن عرفة وكذا أرش الجناية عليه بينهما ففي الجواهر اختلف في كيفية التقويم فقيل الأصول بلا غلات فإن خرجت من الثلث اتبعها ولا تقوم الغلات وقيل تقوم الأصول بغلاتها التونسي وهذا أشبه في النظر وذلك أن نماء الرقيق والبهيم لم يختلف