كإيصائه بمال لغني أجنبي وهذا تأويل أبي عمران أو تصح إن أوصى الصغير بقربة لله تعالى ومنها صلة الرحم بأن أوصى بمال لمسكين قريب أو أجنبي فلا تصح بغير قربة وإن لم تتناقض وهذا تأويل اللخمي في الجواب تأويلان لقولها تجوز وصية ابن عشر سنين فأقل مما يقاربها إذا أصاب وجه الوصية ولم يكن فيه اختلاط تنبيهات الأول البناني الأولى إن لم يخلط بدل إن لم تتناقض لأن التناقض أخص من التخليط ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم والتخليط أن لا يكون لكلامه محصول وأيضا إذا قال أعطوا فلانا ثم قال لا تعطوه فهو تناقض فهو غير مطروح الثاني ابن مرزوق قوله أو بقربة هذا وإن ذكره اللخمي ليس في كلامه ما يدل على أنه قصد به تفسير كلامها وإنما هو رأي له وكأنه أراد بالقربة ما ليس بمعصية بدليل مقابلتها بها وبهذا تعلم ما في صنيع المصنف الثالث محل التأويلين قولها إذا أصاب وجه الوصية بدليل قول الأمهات قلت لابن القاسم ما معنى أصاب وجه الوصية قال إذا لم يكن في وصيته اختلاط نقله ابن مرزوق والله أعلم ويصح إيصاء الحر المميز المالك إن كان مسلما بل و لو كان كافرا في كل حال إلا إيصاءه بكخمر وخنزير لمسلم فلا يصح له تملكهما ابن عرفة قول ابن شاس والكافر تنفذ وصيته إلا بخمر أو خنزير لمسلم واضح لأنها عطية من مالك تام ملكه ويصح إيصاء حر مميز مالك لمن أي آدمي يصح تملكه أي الموصى له الموصى به شرعا فلا تصح لكافر بمصحف ورقيق مسلم ولا لمرتد وحربي ولا لبهيمة لا منفعة فيها لآدمي ولا فرق فيمن يصح تملكه بين كونه عاما كالمساكين أو خاصا كزيد