شهادة العدل وعدم العدالة في اللفيف فيشدد في تأديبه ردعا له ولأمثاله عن مثل ما شهد به عليه في الشفاء بعد الكلام على قتل الساب فصل هذا حكم من ثبت عليه ذلك ببينة عدول لم يدفع فيهم فأما من لم تتم الشهادة عليه بأن شهد عليه واحد أو لفيف من الناس أو ثبت قوله ولكن احتمل ولم يكن صريحا أو تاب على القول بقبول توبته فهذا يدرأ عنه القتل ويتسلط عليه اجتهاد الإمام بقدر شهرة حاله وقوة الشهادة عليه وضعفها وكثرة السماع وضرورة حاله من التهمة في الدين والتبرز بالسفه والمجون فمن قوي أمره أذاقه من شديد النكال من التضييق في السجن والشد في القيود إلى الغاية التي هي منتهى طاقته مما لا يمنعه القيام لضرورته ولا يقعده عن صلاته وهذا حكم من وجب عليه القتل لكن وقف عن قتله لمعنى أوجبه وتربص به لأشكال وعائق اقتضاه أمره وحالات الشدة في نكوله تختلف بحسب اختلاف حاله تنبيهان الأول في نسخة غ أو احتمل قوله أو شهد عليه عدل أو لفيف أو عاق عائق عن القتل قال فهذه أربع مسائل كلها في الشفاء ونقل نصه المتقدم ثم قال وفي كثير من نسخ هذا المختصر فعاق عن القتل بعطف عاق بالفاء وإضمار فاعله أي فعاق الاحتمال أو كون الشاهد واحدا أو لفيفا فهذه ثلاث مسائل فقط الثاني اللفيف أخلاط الناس وفي الصحاح ما اجتمع من الناس من قبائل شتى يقال جاءوا بلفهم ولفيفهم أي أخلاطهم و قوله تعالى جئنا بكم لفيفا الإسراء أي مجتمعين مختلطين وطعام لفيف إذا كان مخلوطا من جنسين فصاعدا وفلان لفيف فلان أي صديقه وباب من العربية يقال له اللفيف لاجتماع حرفين معتلين في ثلاثي نحو ذوي وحيي طفي رد في القاموس قول الصحاح فلان لفيف فلان فقال وقول الجوهري لفيفه صديقه وهم الصواب لغيفه بالغين ا ه وذوي كرمي ورضا ذبل قاله في القاموس