أو سب من أي إنسانا لم يجمع بضم فسكون ففتح على نبوته كلقمان والخضر ومريم وآسية عليهم السلام فيشدد تأديبه وكذا من لم يجمع على ملكيته كهاروت وماروت أو سب صحابيا فيبالغ في تأديبه عياض سب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه وتنقيصهم حرام ملعون فاعله ومشهور مذهب الإمام مالك رضي الله عنه في هذا الاجتهاد والأدب الموجع الحط القرطبي لا خلاف في وجوب احترام الصحابة وتجريم سبهم ولم يختلف في أن من قال كانوا على كفر أو ضلال كافر يقتل لأنه جحد معلوما من الشرع وكذب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وكذا من كفر أحد الخلفاء الأربعة أو ضللهم وهل هو كالمرتد فيستتاب أو الزنديق فلا يستتاب ويقتل على كل حال فيه خلاف وأما من سبهم بغير ذلك فإن قذفهم حد حده ونكل تنكيلا شديدا وخلد في الحبس والإهانة ما خلا عائشة رضي الله عنها فإن قاذفها يقتل لتكذيبه الكتاب والسنة قاله الإمام مالك وغيره رضي الله عنه واختلف في قاذف بقية أزواجه صلى الله عليه وسلم وعليهن فقيل يقتل لأنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل يحد وينكل وإن سبهم بغير القذف فيجلد جلدا موجعا وينكل نكالا شديدا ابن حبيب ويخلد في السجن إلى أن يموت وروي عن الإمام مالك رضي الله عنه قتل من سب عائشة مطلقا ولعله فيمن قذفها وفي الإكمال في حديث الإفك وأما اليوم فمن قال ذلك في عائشة رضي الله عنها قتل لتكذيب القرآن وأما غيرها من أزواجه صلى الله تعالى عليه وعليهن وسلم فالمشهور حده للقذف وعقابه لغيره وحكى ابن شعبان قتله على كل حال وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتنقيصهم أو أحد منهم من الكبائر المحرمات وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك وذكر أنه من آذاه وآذى الله تعالى واختلف فيما يجب به فقال عبد الملك فيه الاجتهاد بقدر قوله والمقول فيه وليس له في الفيء حق ومن قال كانوا على ضلال وكفر فيقتل وعن