يقتل وفي نسخة ابن غازي وفي قبيح لأحد من ذريته صلى الله عليه وسلم في آبائه مع العلم به وهي المطابقة لكلام عياض ابن غازي سقط من بعض النسخ في آبائه شب هذا صحيح مسلم وإن قال طفي هو أحاله للمسألة عن وجهها ونظر الشارح بأن الأدب لا يختص بنسبة القبيح لذريته صلى الله عليه وسلم إذ من نسب القبيح لغيرهم يؤدب أيضا وأجاب بأن القبيح الذي لا توجب نسبته لغيرهم الأدب توجب نسبته لهم الأدب تت هذا يحتاج لنقل قلت لا يرد هذا التنظير فإن المختص بهم شدة التأديب لا أصله وهذا صريح كلام المصنف والشفاء والله أعلم وشبه في تشديد التأديب فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون انتسب شخص مكلف له صلى الله عليه وسلم أنه من ذريته بغير حق وسواء صرح بذلك أو احتمل كلامه الانتساب له صلى الله عليه وسلم بأن قال لمن قال أنت شريف من أشرف من ذريته صلى الله عليه وسلم وسواء كان الانتساب بقول أو فعل كلبس عمامة خضراء لعموم قول الإمام مالك رضي الله عنه من ادعى الشرف كاذبا وفي رواية أبي مصعب عنه من انتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يضرب ضربا وجيعا ويشهر ويحبس زمنا طويلا حتى تظهر توبته لأن ذلك استخفاف بحقه صلى الله عليه وسلم ومع قوله ذلك كان رضي الله عنه يعظم من طعن الناس في شرفه ويقول لعله شريف في نفس الأمر ولا يحد المنتسب وإن استلزم انتسابه قذف أمه بغير أبيه لأنه لم يقصد هذا إنما قصد التشرف ولأن لازم المذهب ليس مذهبا إذا لم يكن بينا كما هنا إذ يحتمل أنه يدعي شرف أبيه أو أحد من أجداده وإن لم يشتهر عند الناس تت ويحتمل أنه أراد بقوله أو احتمل أي كلام المكلف في الأنبياء أو الملك غير السب فيشدد عليه في التأديب ولا يقتل أو شهد بفتح الشين وكسر الهاء عليه أي المكلف بالسب عدل واحد فقط وهو منكره أو شهد عليه به لفيف بفتح اللام وفاءين بينهما تحتية ساكنة أي ناس غير عدول فعاق أي منع عن القتل للمشهود عليه عدم تمام نصاب الشهادة في