عجز عن التغيير وعن انتقاله عنه فلا تسقط عدالته إذا هجره جهده و ترد ب سبب وطء من أي صغيرة شأنها لا توطأ سحنون من وطئ جاريته قبل استبرائها أدب أدبا موجعا مع طرح شهادته وإن كان حملها مأمونا لصغرها أو يأسها لم تسقط شهادته لرواية علي لا استبراء فيها و ترد ب تكرر التفاته أي الشاهد في الصلاة ولو نافلة لغير عذر لدلالته على قلة اكتراثه بها وأولى من لا يعتدل في رفعه من ركوع أو سجود لغير عذر ومن لا يطمئن فيهما الأخوان وابن عبد الحكم من عرف أنه لا يقيم صلبه في رفع ركوعه وسجوده دون عذر لا تجوز شهادته ابن كنانة ولو في نفل ابن عرفة الأظهر أنه إن علم إقامته في الفرض جازت شهادته حتى لو إذا تكرر التفاته اختيارا فإن التفت لعذر فلا يضر وأولى تأخيرها عن اختياريها لغير عذر أو بعد زواله في ضروريها سحنون كثير المال القوي على الحج ولم يحج مجروح إذا طال زمنه واتصل وفره ولا مانع قيل وإن كان بالأندلس قال وإن كان به ابن يونس قيد بطول الزمان مراعاة للقول بالتراخي و ترد باقتراضه أي الشاهد حجارة من حجارة المسجد التي بني المسجد بها وانهدمت يبني أو يرم بها بيته مثلا وكالحجارة اللبن والخشب وكالمسجد سائر الحبس إذا علم حرمته وإلا ترد كما في النوادر عن سحنون كان الحبس عامرا أو خربا احتاج لتلك الحجارة أو لا رجيت عمارته أو لا واقتراض الناظر ريع الوقف كاقتراض المودع الوديعة ا ه شب و ترد بعدم إحكام بكسر الهمز أي إتقان الوضوء والغسل الواو بمعنى أو وأولى بجهل كيفيته وكذا التيمم لأنه معرض له بتحقق سببه من مرض ونحوه وكذا سائر شروط الصلاة وأولى نفس الصلاة و ترد بعدم معرفة أحكام الزكاة