ثلاثة أيام متواليات من غير حاجة لأنه يظهر منزلته عند القاضي ويجعلها مأكلة فينبغي للقاضي منعه منه لاطلاعه على الخصومات وتعلمه الحيل في تحريفها ولأن مجلسه عورة فإن كان لعذر كحاجة أو علم فلا يقدح وتجارة من أرض الإسلام لأرض الحرب التي تجري فيها أحكام الكفر على المسلم وظاهر المصنف الإطلاق وقيده أبو إسحاق بالعلم بذلك ومثل أرض الحرب أرض السودان ومثل التجارة لأرض الحرب تجارة من لم يعلم أحكام التجارة الخرشي لا دخولها لفداء أسير أو غلبة ريح العدوي ابن يونس عن ابن القاسم علة النهي عن السفر للسودان خوف جريان أحكام الكفر عليه وقيل إنه غير جرحة وقيل بالتفصيل بين علم جريان أحكام الكفر وعدمه والمراد بأرض الحرب أرض الروم لأن الحرب شأنهم لا شأن السودان وإن اشتركوا في الكفر سحنون لا تجوز شهادة من تجر إلى أرض العدو وأجازها أبو صالح فيمن يختلف إلى العدو ممن لا بأس بحاله أفاده ابن عات وسكنى دار مثلا مغصوبة غصبها غيره لأنها معصية يجب الإقلاع عنها فورا وكذا الطحن على الرحى المغصوبة ولو قال وانتفاع بكمغصوب لشمل المغصوب وغيره ومعاملة الغاصب فيما غصبه بقرض أو غيره أفاده شب أو سكناه أي الشاهد مع ولد له شريب بكسر الشين المعجمة وشد الراء أي مكثر شرب ما يغيب العقل فقط مع نشأة وطرب في المفيد عاطفا على ما تبطل الشهادة وسكناه دارا يعلم أن أصلها مغصوب أو له ولد شريب يسمع الغناء من الخدم ونحوهن ويسكن معه في دار واحدة وفي الكافي من جلس مجلسا واحدا مع أهل الخمر في مجالسهم طائعا غير مضطر سقطت شهادته وإن لم يشربها ومن دخل الحمام بغير مئزر وأبدى عورته سقطت شهادته وبانت جرحته إلا أن يكون وحده أو مع حليلته و مثل السكر سائر الكبائر ومثل الولد غيره بالأولى إذا علمه ولم ينكر عليه مع قدرته عليه فإن لم يعلمه أو غير جهده ولم ينزجر أو