لنقد أو نعم أو حرث أو عرض تجارة لمن وجبت عليه قاله سحنون في التوضيح البخيل الذي ذمه الله تعالى ورسوله هو الذي لا يؤدي زكاة ماله فمن أدى زكاة ماله فليس ببخل ولا ترد شهادته وقال بعض أصحابنا شهادة البخيل مردودة وإن كان مرضي الحال ويؤدي زكاة ماله ابن فرحون ابن القاسم اختلف في شهادة البخيل وإن كان يؤدي زكاة ماله المازري البخل منع الحقوق الواجبة وأما منع ما لم يجب فالقدح به مغتفر في الشهادة بتفصيل يعرفه من عرف الاستدلال بحركات الناس وطبائعهم وسيرهم في دينهم وصدقهم و ترد بسبب بيع نرد وطنبور بضم الطاء المهملة وسكون النون والطنبار بكسرها لغة فيه وعود ومزمار و ترد شهادة الشاهد بسبب استحلاف الشاهد ل أبيه أي الشاهد في حق للشاهد على أبيه أنكره فيه ولا تنافي بين كون تحليفه مباحا لولده وكونه جرحة في عدالته لقدح كثير من المباحات فيها وسواء حلفه عالما بالحرمة أم لا أفاده تت طفى في كلامه تدافع لتصريحه أولا بأنه مباح ثم قال سواء حلفه عالما بالحرمة أم لا ثم الإباحة لم أرها لغيره وإنما الخلاف بالمنع والكراهة كما في ابن رشد والتوضيح وابن عرفة ونصه وفي كون تحليفه في حق يدعيه عليه مكروها ويقضي به أو عقوقا ولا يقضى به ثالثها ويقضى به لنقل ابن رشد سماع ابن القاسم في الأقضية مع ظاهر قول ابن القاسم وأصبغ وروايتها في كتاب المديان مع الأخوين وابن عبد الحكم وسحنون في تحليفه وحده فيما يجب فيه الحد وسماع أصبغ في الشهادات ابن القاسم يقضى بتحليفه وحده وهو عاق بذلك ولا يعذر بجهل وهو بعيد لأن العقوق كبيرة ا ه فإن أجيب بأن المراد بالمباح ما ليس بحرام فيشمل المكروه وهو المراد فبعيد ويشكل ترتب رد الشهادة على ذلك لأنه مرتب على منع تحليفه عند الأئمة وأيضا القول بالكراهة ضعيف وخلاف مذهب المدونة من تحريمه وكونه عقوقا وعدم القضاء به وإن اقتحم وحلفه فسق وردت شهادته وقد صرح ابن رشد بأنه على الكراهة لا ترد