اللخمي عن الأخوين إن كانت على رجل واحد في مجلس واحد لم تجز وإن كانت شيئا بعد شيء جازت ولو تقارب ما بين الشهادتين وإن كانت على رجلين جازت وإن كانت بمجلس واحد أرى رده جميعا ولو كانت على رجلين بمجلسين لفظا أو بكتاب لتهمتهما إلا أن يطول ما بينهما المازري إن شهد رجلان بدين على رجل لرجلين شهدا لهما بدين عليه بمجلسين جازت ولو تقاربا وإن كانت بمجلس واحد ففي سقوطها نص قول الأخوين وظاهر قول أصبغ ثم ذكر اختيار اللخمي وأقره تت تلخص من كلامه منطوقا ومفهوما صور الأولى أن يشهد الشاهد على رجل بأن عليه لفلان عشرة دراهم ويشهد فلان المشهود له بأن للمشهود عليه للشاهد عشرة دراهم بمجلس واحد ففي هذه الصورة اتحد المشهود عليه والمشهود به والزمان والمكان فقال فيهما مطرف وابن الماجشون لا تقبلان وظاهر كلام المصنف قبولهما وهو ظاهر كلام ابن القاسم الثانية تعدد المشهود عليه وباقيها بحاله والمذهب قبولها ورأى اللخمي عدمه الثالث تعدد المجلس والباقي بحاله وهي كالتي قبلها فيما تقدم وحكى المازري الاتفاق فيها ولم يعتبر رأي اللخمي الرابعة اختلاف الكل وطول الزمان ولم يعلم خلاف في قبولها فيها و بخلاف شهادة القافلة بعضهم لبعض في حرابة على المحاربين فتقبل مع العداوة للضرورة وظاهره كانوا عدولا أو لا وفيها إن كانوا عدولا وسواء شهدوا بمال أو قتل أو غيرهما طفى قوله وظاهره كانوا عدولا أو لا ليس هذا ظاهر كلام المصنف لأن كلامه في مقبول الشهادة البناني وهذا إذا شهدوا في حرابة وأما إن شهد بعضهم على بعض في معاملة ففي ق روى الأخوان عن الإمام مالك وجميع أصحابه رضي الله تعالى عنهم أنها جائزة للضرورة بمجرد توهم الحرية والعدالة في ذلك السفر وحده وإن لم تتحقق العدالة وعليه درج في التحفة إذ قال ومن عليه وسم خير قد ظهر زكي إلا في ضرورة السفر