ابن عرفة فيها تجوز على المحاربين شهادة من حاربوه إن كانوا عدولا إذ لا سبيل إلى غير ذلك شهدوا بقتل أو أخذ مال أو غيره ولا تقبل شهادة أحد منهم لنفسه وتقبل شهادة بعضهم لبعض وسمع يحيى بن القاسم إن شهد مسلوبون على أن هؤلاء سلبونا هذه الثياب والدواب وهي قائمة بأيديهم أقيم عليهم بشهادتهم ولا يستحقون المتاع ولا الدواب إلا بشهيدين سواهما ابن رشد قيل هذه مخالفة لما فيها إذ لم يقل يحلف كل منهما مع شهادة صاحبه ويستحق حقه على قبيل قوله في سرقتها أنه يقام على المحاربين الحد ويعطون المال بشهادة بعضهم لبعض وقيل ليست مخالفة له ومعنى السماع أنهما شريكان في المتاع والدواب فلذا سقطت شهادة أحدهما للآخر وقيل يستحقان الدواب والمتاع وإن كانا شريكين فيهما وهو الآتي على رواية مطرف في أن شهادة شهيدين من المسلوبين على من سلبوهم جائزة في الحد والمال لأنفسهما ولأصحابهما لأنها إذا جازت في الحد جازت في المال لأنفسهما ولغيرهما إذ لا يجوز بعض الشهادة ويرد بعضها وقيل لا تجوز في حد ولا في مال لغيرهما إذ لم تجز لأنفسهما لأن من اتهم في بعض شهادته ردت كلها وهذا قول أصبغ ثم قال ففي صحتها في الحد والمال ولو لأنفسهما وردها فيهما ولو بالمال لغيرهما ثالثها في الحد والمال لغيرهما لا لأنفسهما ثم قال ورابعها لا تجوز من أقل من أربعة فتجوز في الحد وفي أموال الرفقة ولا في أموال الشهداء هذا كله إن كان ما شهدوا به لأنفسهم كثيرا وإن كان يسيرا لا يتهمون عليه جازت لهم ولغيرهم لا يدخل فيه الاختلاف الذي في الوصية لموضع الضرورة ولو شهدوا عليهم بالسلب دون المال جازت عليهم في الحد وبعضهم لبعض بعد ذلك فيما وجد بأيديهم من المال اتفاقا فيهما لا تقبل شهادة القوم المجلوبين بالجيم أي العسكر الذين جلبهم وأرسلهم السلطان لحراسة ثغر ونحوه لبعضهم على أهل الثغر أو نحوه الذي أقاموا به إلا الشهود الكثيرين كعشرين عدلا منهم وأباه سحنون في العشرين لأنهم تأخذهم حمية