أو قربه وعذر تت متابعة التوضيح التابع لقول ابن عبد السلام في المسألة ثلاثة أقوال ردها مطلقا وعزاه لابن القاسم وجوازها مطلقا لأشهب ولبعضهم التفرقة بعد المليء والمعدم وتبعهما في الشامل وفيه نظر إذ لم أجد المنع مطلقا لابن القاسم وعلى كلام ابن رشد المتقدم اقتصر ابن عرفة ولم يحك فيها خلافا ولعلهما لم يقفا على كلام ابن رشد بدليل عزوهما التفرقة لبعضهم وهو في كلام ابن رشد لمالك فيما بلغ ابن القاسم وذلك كله في العتبية وقد أشار ح لما قلناه والله أعلم بخلاف شهادة الشخص المنفق ل لشخص ا لمنفق عليه فإنها تقبل قريبا كان أو أجنبيا ابن عرفة الصقلي ابن حبيب إن كان المشهود له في عيال الشاهد جازت شهادته له إذ لا تهمة بعض المتأخرين وإن كانت المشهود له من قرابة الشاهد كأخيه انبغى أن لا تجوز شهادته له بمال لأنه وإن كانت نفقته لا تلزمه فإنه يلحقه بعد نفقته عليه وصلته معرة وإن كان المشهود له أجنبيا جازت شهادته له الصقلي هذا استحسان ولا فرق بين القريب والأجنبي في رواية ابن حبيب والمسألة مقيدة بما إذا أنفق عليه لا ليرجع عليه وإلا فهي مما دخل في قوله أو لمدينه بدين الحط وأما شهادة المنفق عليه للمنفق فلا تقبل كما نقله الشارح عنها ونقل في المسائل الملقوطة أنها مقبولة إذا كان مبرزا وذكر نصها وقال عقبه لعل صوابه المنفق للمنفق عليه وهي صورة المصنف وإلا فهو مشكل والله أعلم و بخلاف شهادة كل من الشاهدين للآخر فإنها تقبل سواء شهد الثاني للأول على المشهود عليه أو على غيره إن كانت شهادة الثاني للأول بغير المجلس الأول بل وإن شهد الثاني للأول بالمجلس الأول هذا هو المشهور وقول ابن القاسم ابن عرفة سمع أبو زيد ابن القاسم إن شهد رجلان كل منهما لصاحبه بعشرة دنانير على رجل في مجلس واحد جازت شهادتهما إن كانا عدلين ابن رشد في صحة شهادة المشهود له لمن شهد له في مجلس واحد وسقوطها ثالثها إن كانت على رجلين وإن كانت في مجلسين جازت على رجلين وفي جوازها على رجل واحد قولان