العمد العدوان فلا تقبل لاتهامه بقصد قتله ليرثه وخرج بالمحصن البكر وبالعمد الخطأ فتقبل لعدم التهمة وقيد أشهب عدم القبول بكون المشهود عليه غنيا واعتمده المصنف فقال إلا المورث الفقير فتقبل شهادة وارثه عليه بالزنا أو قتل العمد لعدم التهمة أو شهادة بعتق من أي رقيق يتهم بضم التحتية الشاهد في الاختصاص ب ولائه عن الإناث من ورثة معتقه والرقيق ذو مال فإن لم يتهم فيها لعدم الإناث في الورثة أو عدم مال الرقيق فتقبل الشهادة بعتقه ابن عرفة في ثاني عتقها إن شهد وارثان أن الميت أعتق هذا العبد فإن كان معهما نساء والعبد يرغب في ولائه فلا تجوز شهادتهما وإن كان لا يرغب في ولائه أو لم يكن معهم نساء جازت شهادتهما أو شهادة بدين لمدينه أي الشاهد فلا تقبل لاتهامه بقصد أخذه في دينه الذي على المشهود له وظاهره كان المشهود له غنيا أو فقيرا اتحد الدينان في الصفة أو اختلفا كان الدين حالا أو مؤجلا ومفهوم بدين أن شهادته له بغير المال مقبولة وهو كذلك قاله غير واحد من الأشياخ وفي العتبية من سماع ابن القاسم جواز شهادة رب الدين للمدين ابن القاسم بلغني عن مالك رضي الله تعالى عنه أنها تقبل إذا كان المدين موسرا وإن كان معسرا فلا تقبل ابن رشد هذا الذي بلغه هو تفسير ما سمعه مجملا وهذا إذا كان الدين حالا أو قريب الحلول وأما إن بعد فجائزة كما لو كان مليا وكأن المصنف لم يعتبر قول ابن رشد أنه تفسير قاله تت طفى فيه نظر لأنه إذا لم يعتبر قول ابن رشد أنه تفسير يكون قول ابن القاسم بالجواز مطلقا وما بلغه خلافا له فأين مستند المصنف بالمنع مطلقا فلا بد من القيد وهو ظاهر ابن شاس وابن الحاجب وأنه لا خصوصية للشهادة بالدين ولذا قال ابن مرزوق لو قال أو بمال لمدينه المعدم أو الملد لجمع القيود كلها ا ه ونوقش ببقاء قيد الحلول