فتقبل لعدم بعدها أو شهادة البدوي لحضري على حضري أو بدوي بمعاملة ببادية إن مر الحضري به أي البدوي وهو بباديته فتقبل إذ لا بعد فيها ومفهوم كلام المصنف قبول شهادة الحضري على البدوي ابن وهب وأنا أقول إنها جائزة إلا أن يدخلها ما دخل شهادة البدوي من الظنة والتهمة ورأى قوم منعها ولا تقبل شهادة شخص فقير سائل أي طلب الإعطاء من غيره في مال كثير تعامل فيه غنيان لبعدها لأن شأن الأغنياء كتم أموالهم الكثيرة وإخفاؤها عن السائلين ومفهوم كثير قبول شهادته في التافه اليسير إن كان عدلا وهو كذلك في المدونة طفى هذا منتظم في سلك الاستبعاد ومن أفراده فالأولى تجريده من لا إذ لا يعيدها إلا لمانع لا لإفراده كما فعل في سائر الموانع وكأنه فعل ذلك لئلا يتوهم عطفه على ما قبله ولكن هذا ليس بعذر فلو قال عقب قوله حضري أو سائل في كثير إلخ ثم قال بخلاف إن سمعه أو مر به ليعود للمسألتين كما هو النقل لكان أحسن البناني المانع في هذا هو الاستبعاد أيضا فيقيد بما قيد به ما قبله من قوله بخلاف إن سمعه أو مر به ويفهم من قوله في كثير أنها في الأموال لا الحرابة والقتل ونحوهما تت ظاهر كلامه سواء سأل لمصيبة نزلت به أم لا وقال ابن كنانة من سأل لمصيبة نزلت به أو دية وقعت عليه فلا ترد شهادته بخلاف من أي فقير لم يسأل الناس شيئا سواء كان يأخذ إن أعطي أم لا فتقبل شهادته ابن يونس بعض أصحابنا تجوز شهادته إن كان يقبل ممن يعطيه من غير مسألة لأنه قد جاء ما أتاك من غير مسألة فإنما هو رزق رزقه الله تعالى ا ه واختاره اللخمي أو من يسأل الإمام أو الأعيان جمع عين أي الأكابر من الناس فتقبل شهادته في الكثير ابن الحاجب على الأصح ولا تقبل الشهادة إن جر الشاهد بها أي الشهادة نفعا لنفسه ك شهادة فقير على مورثه المحصن بالزنا أو قتل