المقر دون قوله اشهد علي وإنما اختلف فيها من أجاز ذلك فمنعها سحنون مطلقا ومنهم من كره الاختفاء لتحملها وقبلها إن شهدا بها وهم الأكثر وهو ظاهر قول عيسى هنا خلاف قول ابن القاسم في تفرقته بين من يخشى أن يخدع لضعفه وجهله وبين من يؤمن ذلك منه ولو أنكر الضعيف الجاهل الإقرار جملة لزمته الشهادة عليه وإنما يصدق مع يمينه إذا قال أقررت لوجه كذا مما يشبه ا ه ودل المشهور هنا على أنه ليس من شرط صحة الشهادة على الإقرار قول المقر اشهد علي ابن عبد السلام في هذا قولان ولا تقبل الشهادة إن استبعد بضم الفوقية وكسر العين وقوع مثلها عادة ك شهادة رجل بدوي منسوب للبادية لسكناه بها ل رجل حضري منسوب للحاضرة لسكناه بها على حضري أو بدوي فلا تقبل لبعدها عادة إذ لم تجر بإشهاد البدوي مع وجود الحضريين اللخمي والمازري هذا إذا كتب البدوي الوثيقة بخطه وهما في الحضر مع تيسر إشهاد الحضريين وأما لو مرا به بالبادية أو سمع إقرار المشهود عليه في الحاضرة فتقبل لعدم بعدها حينئذ ابن عرفة ابن رشد حاصل سماع ابن القاسم وما ذكره ابن حبيب عن مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أن شهادة أهل البادية فيما يقصد إلى إشهادهم عليه دون أهل الحاضرة فيما يقع بالحاضرة من عقود معاوضة ووصية وتدبير وعتق ونكاح وشبهها لا تجوز فلا شهادة لبدوي في حضر على حضري ولا على بدوي ولا لبدوي على حضري إلا في الجراح والقتل والزنا وشرب الخمر والضرب والشتم وشبهها مما لا يقصد الإشهاد عليه وتجوز فيما يقع بالبادية من ذلك كله على حضري أو بدوي فعلى هذا لو حضر أهل البادية شيئا مما يقع في الحاضرة بين أهلها وغيرهم من معاملة وغيرها دون أن يحضروا لذلك أو يقصد إلى إشهادهم فشهدوا بما حضروه جازت شهادتهم إن كانوا عدولا ا ه وأما شهادة الحضري على البدوي ففيها خلاف في التوضيح بخلاف شهادة البدوي بإقرار الحضري إن سمعه أي البدوي إقرارا لحضري