معصية فليس الستر هنا السكوت عليها وتركهم وإياها بل يتعين على من عرف ذلك إذا أمكنه تغييرهم عن ذلك بكل حال وإن لم يتفق له ذلك إلا بكشفه لمن يعينه أو السلطان فليفعل وأما إيضاح حال من يضطر إلى كشفه من الشهود والأمناء والمحدثين فبيان حالهم ممن يقبل منه وينتفع به مما يجب على أهله فأما الشاهد فعند طلب ذلك منه أو رؤية الحاكم يقضي بشهادته وقد علم منه ما يسقطها فيجب رفعه وأما في أصحاب الحديث وحملة العلم المقلدين فيه فيجب كشف أحوالهم السيئة لمن عرفها ممن يقلد في ذلك ويلتفت إلى قوله لئلا يغتر بهم ويقلدوا في دين الله تعالى على هذا اجتمع رأي الأئمة قديما وحديثا وليس الستر هاهنا بمرغب فيه ولا بمباح ا ه بخلاف الحرص على التحمل للشهادة فلا يقدح فيها كالمختفي بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر الفاء أي المتواري عن المشهود عليه الذي يقر بما عليه سرا فيما بينه وبين مستحقيه وينكره إذا حضره من يشهد عليه فإذا اختفى منه عدلان أو سمعا إقراره لصاحبه في الخلوة وضبطاه وشهدا عليه به فالمشهور العمل بشهادتهما عند الإمام مالك رضي الله عنه وعامة أصحابه ولا يقدح فيهما حرصهما على تحمل الشهادة ابن الحاجب ففي التحمل كالمختفي لتحملها لا يضر على المشهور محمد إذا لم يكن المشهود عليه مخدوعا ولا خائفا خليل قول محمد تتميم للمشهور ففي الموازية الإمام مالك رضي الله عنه في رجلين قعد الرجل من وراء حجاب يشهدان عليه قال إن كان ضعيفا أو مخدوعا أو خائفا فلا يلزمه ويحلف ما أقر إلا لما ذكر وإن كان على غير ذلك لزمه ولعله يقر خاليا ويأبى من البينة فهذا يلزمه ما سمع منه قيل فرجل لا يقر إلا خاليا فاقعد له بموضع لا يعلمه للشهادة عليه قال لو أعلم أنك تستوعب أمرهما ولكني أخاف أن تسمع جوابه لسؤاله ولعله قال له سرا إن جئتك بكذا أما الذي لي عليك فيقول لك عندي كذا فإن قدرت أن تحيط بسرهم فجائز ا ه ابن عرفة ابن رشد شهادة المختفي لا خفاء في ردها على القول بلغو الشهادة على إقرار