عمدا مع علمهم حدثه بطلت عليهم بلا خلاف انظر البناني ولكن لا بد من عودهم مع الخليفة للركوع أو السجود ولو أخذوا فرضهم مع الأول قبل حصول العذر له فإن لم يعودوا فإن كانوا أخذوا فرضهم مع الأول قبل عذره لم تبطل صلاتهم وإلا بطلت وأما الخليفة فشرط صحة صلاته إعادته الركوع أو السجود الذي حصل العذر فيه للإمام ورفع منه قبل استخلافه لبطلانه على الإمام بحصول العذر فيه وهو نائبه في إكمال الصلاة فلا يبني عليه بل على ما قبله وإلا كانت الصلاة ناقصة ركنا و ندب لهم أي المأمومين الاستخلاف إن لم يستخلف الإمام الذي حصل له العذر ولهم إتمامها أفذاذا إن لم تكن جمعة وإلا وجب عليهم الاستخلاف وإلا بطلت ومحل استخلافهم إن لم يفعلوا لأنفسهم فعلا قبله وإلا بطلت ويستخلفون إن لم يشر لهم الأول بانتظاره بل ولو أشار الإمام الأول لهم أي المأمومين بالانتظار منهم له حتى يرجع إليهم ويكمل بهم وأشار ب ولو إلى قول ابن نافع إن أشار به فحق عليهم أن لا يقدموا غيره حتى يرجع إليهم فيتم بهم وسينص على أن هذا مبطل للصلاة و ندب استخلاف الأقرب من الصف الذي يليه ليسهل عليهم الاقتداء به