في بئر أو نار أو منع بضم فكسر أي الإمام الإمامة أي منها ل طريان عجز عن ركن فعلي كركوع وسجود وقيام أو قولي كفاتحة وسلام أو منع الإمام الصلاة ب سبب رعاف قطع فيستخلف على المأمومين ويقطع ولا تبطل عليهم هذا هو ظاهر المدونة وابن يونس وابن عرفة إذ لا يزيد على غيره من النجاسات وقد شهر ابن رشد استخلاف الإمام الذي سقطت عليه نجاسة أبطلت صلاته أو تذكرها في بدنه أو محموله ففي كلام المصنف إشارة إلى ما شهره ابن رشد في سقوط النجاسة أو تذكرها ويعلم منه الاستخلاف في رعاف البناء بالأولى أو منع الإمام الصلاة بسبب سبق حدث أي خروجه منه غلبة فيها أو بسبب ذكره أي تذكر الحدث فيها فتبطل صلاة الإمام وحده فيهما كرعاف القطع فيستخلف ولها نظائر كمن شك وهو إمام هل توضأ أم لا ومنها وإن لم يندب من الإمام الاستخلاف جنونه أو موته لانقطاع تكليفه ونائب فاعل ندب استخلاف ويكره له ترك المأمومين بلا خليفة وهذا لا ينافي وجوب تأخره عن الإمامة أو قطعه الصلاة إن حصل سبب الاستخلاف بقيام أو جلوس بل وإن حصل سببه بركوع أو سجود ويرفع الإمام الأول بعد الاستخلاف من الركوع بلا تسميع ومن السجود بلا تكبير لئلا يقتدوا به في الرفع وإنما يرفع بهم من الركوع أو السجود الخليفة فيدب راكعا أو ساجدا ليرفع بهم للضرورة هنا ولا تبطل صلاة المأمومين إن رفعوا من الركوع أو السجود برفعه أي الإمام الأول قبله أي الاستخلاف أو المستخلف بفتح اللام إن لم يعلموا بحدثه حال رفعهم معه وإلا بطلت صلاتهم كما يقتضيه كلام عبد الحق وابن بشير وابن شاس وابن عرفة والتوضيح فمحل الخلاف إذا رفعوا برفعه جهلا أو سهوا أو غلطا فإن اقتدوا به