وفي الجعل الفاسد جعل المثل إن تم عمله ردا له لصحيح نفسه فإن لم يتم العمل فلا شيء له وقيل له أجر مثله سواء تم العمل أم لا ردا له لصحيح أصله وهي الإجارة واستثنى من الفاسدة فقال إلا الفاسد ب جعل جعل للعامل جعلا مطلقا عن التقييد بتمام العمل بأن قال له إن أتيت بالآبق فلك دينار وإن لم تأت به فلك نصف دينار فأجرته أي مثل العامل في مثل العمل على أظهر الأقوال عند ابن رشد ابن عرفة في رد فاسد الجعل لحكم نفسه فيجب جعل مثله إن تم عمله وإلا فلا شيء له أو للإجارة فتجب أجرة مثله فيما عمل ثالثها للأول في بعض المسائل وللثاني في بعض كالثلاثة في القراض غ أشار إلى أظهر الأقوال عند ابن رشد وذلك أنه قال في سماع ابن القاسم من جاعل في آبق له فقال إن وجدته فلك كذا وإن لم تجده فلك طعامك وكسوتك قال لا خير فيه ابن القاسم إن وقع فله جعل مثله إن وجده وإن لم يجده فلك طعامك وكسوتك قال لا خير فيه ابن القاسم إن وقع فله جعل مثله إن وجده وإن لم يجده فله أجر مثله أصبغ ابن القاسم لا أجرة له ابن رشد اختلف في الجعل الفاسد إذا وقع على ثلاثة أقوال أحدها أنه يرد إلى حكم نفسه فيكون له جعل مثله إن أتى به ولا شيء له إن لم يأت به وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم هذه والثاني أنه يرد إلى حكم غيره وهي الإجارة التي هي الأصل فله أجر مثله أتى به أو لم يأت به والثالث أنه إن كان لم يخيبه إن لم يأت به كنحو هذه المسألة التي قال فيها إن لم تجده فلك نفقتك وإن وجدته فلك كذا وكذا فله إجارة مثله إن أتى به أو لم يأت به وإن كان لم يسم شيئا إلا في الإتيان به فله جعل مثله إن أتى به وإن لم يأت به فلا شيء له فوجه الأول أن الجعل أصل في نفسه ووجه الثاني أنه إجارة بغرر جوزتها السنة ووجه الثالث أنه إنما يكون جعلا إذا جعل له على الإتيان خاصة فإذا جعل له في الوجهين فليس بجعل وإن سماه جعلا وإنما هي إجارة وهذا أظهر الأقوال وإياه اختار ابن حبيب