وحكاه عن الإمام مالك ومطرف وابن الماجشون رضي الله عنه وهذه الثلاثة راجعة لأصل وجارية على قياس بخلاف قول ابن القاسم في هذه الرواية له جعل مثله إن وجده وأجر مثله إن لم يجده تنبيهات الأول في النوادر إنما يجوز الجعل على طلب آبق يجهل مكانه وأما من وجده آبقا أو ضالا أو ثيابا فلا يجوز له أخذ الجعل على رده ولا على أن يدل على مكانه إذ ذلك واجب عليه فأما من وجده بعد جعل ربه فيه جعلا فله الجعل علم بما جعل فيه أو لم يعلم ما تكلف طلب هذه الأشياء أو لم يتكلفه الثاني المتيطي القابسي لا يصلح الجعل على حفر بئر أو عين في ملك الجاعل وقاله الجم الغفير بعض الموثقين وهو أحسن وأجاز الإمام مالك رضي الله تعالى عنه الجعل على الفرس في ملكه وعقد ابن العطار وثيقة في حفر بئر وطيها بالصخر في ملك الجاعل واشترط الصخر على المجعول له ابن عرفة فدخله أمران الجعل في أرض الجاعل واجتماع الجعل والبيع الثالث ابن عرفة والعمل فيه أي الجعل لا يشترط فيه علم متعسره بخلاف متيسره إذ كل المذهب جوازه على الآبق مع جهلهما ناحيتيه بخلافه على استخراج الماء من الأرض ففي المعونة يجوز بعد معرفة بعد ماء الأرض وقربه وشدتها ولينها فإن لم يعرف فلا يجوز لأنه لا تدعو ضرورة إليه وهو نص نقل ابن فتوح عن المذهب وقول المقدمات ليس من شرطه كون العمل معلوما بل يجوز فيه المجهول ظاهره عدم شرط خبرة الأرض وهو ظاهر ثاني مسألة في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم وقوله في المسألة الرابعة من أول رسم سماع أصبغ ابن الحاجب العمل كعمل الإجارة إلا أنه لا يشترط كونه معلوما فإن مسافة الآبق والضالة غير معلومة ابن عبد السلام كلامه يوهم العموم في كل عمل الجعالة وليس كذلك إذ مذهب المدونة لا يجوز الجعل على حفر البئر إلا بعد خبرتهما الأرض معا وشرط في العتبية استواء حال الجاعل والمجعول له في العلم بحال