الخاء المعجمة أي غير الأول قبل رجوعه لمكانه الأول فلكل من العاملين نسبته أي عمل كل لمجموع عمليهما أي مثلها من المسمى فإن استوى العملان فلكل نصفه وإن كان عمل أحدهما ثلثين فله ثلثاه فإن أتى به الثاني بعد عوده لمكانه الأول فالجعل كله للثاني ولا شيء منه للأول اللخمي سمع عيسى ابن القاسم من جعل جعلا لرجل على آبق فانقلب به ثم أفلت فأخذه آخر وأتى به فإن أفلت بعيدا من مكان سيده فكل الجعل للثاني ولا شيء منه للأول وإن أفلت قريبا منه فالجعل بينهما على قدر شخوص كل منهما ابن رشد هذا بين لأن المجعول له الثاني هو المنتفع بعمل الأول إذا أفلت بالقرب وإن جاء به أي الآبق لربه ذو أي صاحب درهم جعله له ربه على مجيئه به وذو أقل من درهم كذلك اشتركا أي العاملان فيه أي الدرهم وهو الأكثر بنسبة كل جعل من الدرهم والأقل لمجموعهما فلذي الدرهم ثلثاه ولذي النصف ثلثه فيها للإمام مالك رضي الله عنه من جعل لرجلين في عبد أبق منه جعلين مختلفين لواحد إن أتى به عشرة ولآخر إن أتى به خمسة فأتيا به جميعا فالعشرة بينهما على الثلث والثلثين ابن يونس لأن جعل أحدهما مثلا جعل الآخر وقال ابن نافع فيها لكل واحد منهما نصف جعله ورجحه التونسي واللخمي ولكليهما أي الجاعل والمجعول له الفسخ لعقد الجعالة قبل شروع المجعول له في العمل لأنه جائز على المشهور وقيل لازم لهما وقيل للمجعول له فقط ولزمت الجعالة الجاعل بالشروع من العامل في العمل ومفهوم الجاعل أنها لا تلزم المجعول له به وهو كذلك على المشهور في المستخرجة ليس للجاعل أن يفسخ إذا شرع المجعول له به الأبهري وله ذلك قبل الشروع ابن يونس هذا هو الصواب الإمام مالك رضي الله عنه الجعل يدعه العامل متى شاء ولا شيء له