ضمن المكتري الأول قيمتها إن أكرا ها لغير أمين أو لأنقل منه فإن أكراها لأمين مثله أو أخف منه فلا يضمنها فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من اكترى دابة ليركبها فحمل عليها مكانه مثله في الخفة والأمانة فلا يضمنها وإن أكراها ممن هو أثقل منه أو من غير مأمون ضمن البناني حاصله مع زيادة أن الدابة إذا تلفت عند الثاني فإما عمدا أو خطأ أو بسماوي وفي كل إما أن يعلم بتعدي الأول أو بأنه مكتر فقط أو يظن أنه المالك فإن كان عمدا ضمن مطلقا وإن كان خطأ فإن علم بالعداء ضمن وإلا فقولان وإن كان بسماوي فإن علم بالتعدي ضمن مطلقا وإن علم بالكراء فقط ضمن إن أعدم الأول وإن ظنه المالك فلا ضمان عليه والله أعلم أو عطبت بفتح العين وكسر الطاء المهملين الدابة المكتراة ب سبب زيادة المكتري على مسافة مشترطة زيادة لها بال نحو ميل فيضمن قيمتها يوم بلوغها إلى نهاية المسافة المشترطة أو كراء الزيادة الخيار للمكري وسواء كان شأن الزيادة التعطيب أو السلامة فإن سلمت فله كراؤها فقط فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وإذا بلغ المكتري الغاية التي اكترى إليها ثم زاده ميلا أو نحوه فعطبت الدابة فلربها كراؤه الأول والخيار في أخذ كراء الزيادة بالغا ما بلغ أو قيمة الدابة يوم التعدي ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما يضمن في زيادة الميل ونحوه وأما مثل ما يعدل الناس إليه في المرحلة فلا يضمن أو عطبت بسبب زيادة حمل على الحمل المشترط شأنه تعطب بفتح الفوقية والطاء المهملة الدابة ب سبب زيادة مثل ه فيضمن قيمتها يوم الزيادة أو كراء الزيادة مع الكراء الأصلي الخيار لربها وإلا أي وإن لم يكن ما زاده شأنه التعطيب سواء سلمت أو عطبت فالكراء للحمل الزائد متعين لربها مع الكراء الأول وشبه في تعين كراء الزيادة فقال كأن زاد ما تعطب بمثله و لم تعطب فلربها كراء الزائد فقط مع الكراء الأول