فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا زاد المكتري على الحمل الذي شرط فعطبت الدابة فإن كان زاد ما تعطب بمثله خير ربها بين أخذه المكتري بكراء ما زاد على الدابة بالغا ما بلغ مع الكراء الأول أو قيمة الدابة يوم التعدي ولا كراء له ابن يونس أراد إذا زاد في أول المسافة فإن زاد بعد سير نصف الطريق واختار أخذ قيمة الدابة فله قيمتها يوم التعدي ونصف الكراء الأول وكذلك في ثلث الطريق أو ربعها له ثلث الكراء أو ربعه مع قيمتها الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن زاد ما لا تعطب في مثله فعطبت فله كراء الزيادة مع الكراء الأول ابن يونس لأن عطبها ليس من أجل الزيادة بخلاف مجاوزة المسافة لأن مجاوزتها تعد كله فيضمن إذا هلكت في قليله وكثيره والزيادة على الحمل المشترط اجتمع فيه إذن وتعد فإن كانت الزيادة لا تعطب في مثلها علم أن هلاكها بما أذن له فيه وصفة كراء الزيادة في الحمل إذا وجبت لربها واختاره فيما تعطب فيه أن يقال كم يساوي كراء هذه الزيادة على هذه الدابة المحملة حسبما تعدى عليه المكتري فيكون ذلك لربها مع كرائه الأول وفيها لو ردها بحالها بعد زيادة الميل أو الأميال أو بعد أو حبسها اليوم أو نحوه ابن حبيب عن مالك أو أياما يسيرة فلا يضمن الإكراء الزيادة واستثنى من قوله وإلا فالكراء فقال إلا أن يحبسها أي يؤخر الدابة عن ربها مكتريها زمنا كثيرا كشهر فله أي ربها كراء الزائد الذي حبسها فيه مع الكراء الأصلي إذا ردها بحالها لم تتغير سواء استعملها المكتري في مدة حبسها أم لا أو قيمتها يوم التعدي ابن القاسم إن كثرت الزيادة أو حبسها أياما أو شهرا أو ردها بحالها فلربها كراؤه الأول والخيار في أخذ قيمتها يوم التعدي أو كرائها فيما حبسها فيه من عمل أو حبسه إياها بغير عمل ما بلغ وإن لم تتغير تنبيهان الأول ابن عاشر سوق هذه المسألة في حيز الاستثناء يوهم تفريعها على التعدي بزيادة مسافة أو حمل وليس كذلك فلو قال وإن حبسها إلخ كان أخصر وأوضح