يخشى على دابته منهم وأهل الثانية أعداؤه فيخشى عليها منهم فإن أذن له ربها في الانتقال جاز وقال غيره لا يجوز لأنه فسخ دين في دين فيها من اكترى من رجل على حمولة إلى بلد فليس له صرفها إلى غير ذلك البلد الذي اكترى إليه وإن ساواه في المسافة والسهولة أو الصعوبة إلا بإذن المكري ولم يجزه غيره وإن رضيا لأنه فسخ دين في دين وشبه في المنع فقال كإردافه أي رب الدابة التي اكتريتها منه بعينها رديفا خلفك يا مكتري عليها فلا يجوز له أو حمل عليها معك متاعا له أو لغيره فلا يجوز له لأنك ملكت جميع منفعتها إلى نهاية سفرك فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه وإن اكتريت دابة بعينها فليس لربها أن يحمل تحتك متاعا ولا يردف خلفك رديفا وكأنك ملكت ظهرها وكذلك السفينة و إن أردف شخصا خلفك أو حمل عليها شيئا معك ف الكراء للرديف أو المحمول معك حق لك يا مكتري إن لم تحمل زنة معلومة فإن اكتريت منه حمل زنة معلومة فكراء الزائد لربها وله الزيادة إن لم تضر الزيادة بالمكتري فإن أضرت به بأن كان يصل في يومها بدونها وبها لا يصل إلا في يومين فيمنع المكري من الزيادة أفاده البناني فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن حمل في متاعك على الدابة متاعا بكراء أو بغير كراء فلك كراؤه إلا أن تكون اكتريت منه حمل أرطال مسماة فالزيادة له قال أشهب رحمه الله تعالى إن أكراه ليحمله وحده أو مع متاعه فكراء الزيادة للمكتري ابن يونس غير واحد من أصحابنا قول أشهب وفاق لقول ابن القاسم رحمهما الله تعالى وشبه السفينة بالدابة في جميع ما تقدم من قوله وكراء الدابة كذلك فقال كالسفينة و من اكترى دابة لركوبه عليها من مصر لمكة مثلا ثم أكراها لغيره فعطبت أو ضاعت