بعضهم هو مقتضى ما يأتي عن محمد إذا حلفه وفي تبعيده كونه ليس به إبقاؤها على القراض نظر لقولها في وطء أحد الشريكين أمة بينهما بعد ابتياعه إياها إن لم يسلمها له شريكه بالثمن وقال أردها للشركة فليس له ذلك وقال غيره له ذلك وهو في المقارض أحرى لاختصاصه بحوز مال القراض وهذه الأحروية تمنع تخريج قول الغير في عامل القراض ا ه كلام ابن عرفة فنفى القول بالإبقاء في عامل القراض نصا وتخريجا فالصواب حمل كلام ابن الحاجب على ما نقله ابن عبد السلام عن بعضهم إذ مثله لابن شاس وهو متبوع ابن الحاجب غالبا ونحوه للمتيطي أيضا ونصه وإن ابتاع العامل بمال القراض جارية له أو للقراض فوطئها ولم تحمل فإن كان غنيا فرب المال مخير عند مالك بين تضمينه قيمتها يوم وطئها أو ثمنها الذي اشتراها به وإن كان معسرا فقال ابن القاسم تباع فيما لزمه من قيمتها ا ه وقد اعتمد ناصر الدين في حاشية التوضيح كلام المتيطي وقال عقبه وبه ظهر أن تخييره في الإبقاء على القراض غير منقول معنا بل المنقول في الأمة يطؤها الشريك ولم تحمل أنه لا يجوز إبقاؤها للشركة والقراض أحرى صرح به ابن عرفة عن المدونة وقد رد عج كلام ابن عرفة وناصر الدين فقال قوله بل المنقول في الأمة يطؤها الشريك ولم تحمل أنه لا يجوز إبقاؤها للشركة إلخ فيه نظر إذ المصرح به في باب الشركة أن المعروف والمشهور أن للشريك غير الواطئ إذا لم تحمل إبقاءها للشركة وقد تقدم ذلك في كلام المصنف فكلامه هنا موافق لما تقدم له وكلام ابن عرفة غير ظاهر ا ه ورده غير صحيح لأن كلام المدونة الذي استدل به ابن عرفة إذا اشتراها أحد الشريكين لغير الشركة به لنفسه وهي التي قال فيها في المدونة ليس له أن يردها للشركة بعد الوطء أما قبله فله ذلك كما قيد به ابن يونس كلام المدونة وقوله المعروف والمشهور أن للشريك غير الواطئ إبقاءها للشركة وهو المتقدم في كلام المصنف إنما ذلك في