المشتراة للشركة فتعدى عليها أحد الشريكين فوطئها ومن تأمل كلامها وكلام أبي الحسن ظهر له ما قلنا ولم يفرق عج بين المسألتين فتجاسر برد كلام من عظم قدره وارتفع أمره في العلم بدون إمعان النظر وما ينبغي له ذلك والعجب منه أنه سلك هذا التفصيل في باب الشركة وغفل عنه هنا وعلم من كلام المتيطي أنه لا فرق بين شرائها لنفسه وشرائها للقراض وهو ظاهر كلام ابن عرفة وغير واحد وعليه يحمل كلام المصنف وإنما التفصيل في التي أحبلت خلافا لما في التوضيح وإن تبعه تت البناني من تأمل علم أن كلام عج ظاهر وأن اعتراض طفي عليه تحمل وذلك لأن موضوع كلام ابن عبد السلام في المشتراة القراض فرد ابن عرفة عليه بالأمة التي اشتراها أحد الشريكين لنفسه غير واضح وحيث صح أن المشهور في المشتراة للشركة أن لغير واطئها إبقاءها للشركة فالتي للقراض مثلها وهذا يقوي ما لابن عبد السلام فتبين أن ما ذكره طفي من التهويل ليس عليه تعويل على أن ما ذكره ابن عبد السلام هو ظاهر قول النوادر ما نصه وإن لم تحمل وهو مليء فرب المال مخير بين أن يضمنه أو يتركه نقله بعضهم قائلا ترك تضمينه هو إبقاؤه للقراض لا غير وبإبقائها للشركة صرح العبدوسي في شرح المدونة والله الموفق الثاني طفي قوله اتبعه بها وبحصة الولد بهذا قرر في توضيحه كلام ابن الحاجب وفي اتباعه بنصيبه من قيمة الولد قولان ونصه يعني في اتباع رب المال العامل بنصيبه من الولد إذا كان العامل معسرا قولان الاتباع لعيسى الباجي وهو أصل ابن القاسم ومقابله لابن حبيب ا ه فظاهره اتباعه بحصة الولد مع اتباعه بالقيمة وعلى هذا جرى هنا في مختصره وقرره ابن عبد السلام بقوله يعني وحيث كان العامل معسرا وبقيت من قيمة الأمة بقية في ذمته فهل يلزم العامل من قيمة الولد بنسبة تلك البقية من جميع القيمة فيه قولان أحدهما أن ذلك يلزمه وهو قول عيسى وأصل ابن القاسم ا ه فجعل