وإن لم يكن له مال ولم يكن فيها فضل بيعت واتبع بقيمة الولد دينا وإن كان فيها فضل بيع منها لرب الدين بقدر رأس المال وربحه وله ما بقي بحكم أم ولد وقيل حكمها كحكم الأمة المشتركة وإن أحبل العامل الموسر أمة مشتراة من مال القراض للوطء من العامل فالثمن أي عوضه يغرمه العامل لرب المال قاله ابن القاسم رحمه الله تعالى واتبع بضم الفوقية وكسر الموحدة العامل به أي الثمن إن أعسر العامل ب ابن رشد إن اشتراها للوطء ووطئها فحملت فإن علم أنه اشتراها لنفسه من مال القراض فلا تباع ويتبع بالثمن الذي اشتراها به في ذمته قولا واحدا ابن يونس روى عيسى عن ابن القاسم إذا تسلف العامل من مال القراض ما ابتاع به أمة ووطئها فحملت فقد عرفتك بقول مالك رضي الله تعالى عنه وهو رأيي أنه يؤخذ منه ما اشتراها به في ملائه ويتبع به في عدمه وأما إن اشتراها للقراض وتعدى فوطئها وثبت ذلك فهذه تباع في عدمه عيسى ويتبع بقيمة الولد عينا لا أن يكون في القراض فضل فيكون كمن وطئ أمة بينه وبين شريكه تنبيهات الأول طفي قوله قوم ربها أو أبقى على هذا حمل المصنف في توضيحه قول ابن الحاجب فعليه قيمتها يوم وطئها إن شاء رب المال فقال يعني إن اشترى العامل بمال القراض جارية خير رب المال فإن شاء ألزمه قيمتها يوم وطئها وإن شاء أبقاها على القراض وهو تابع في ذلك لابن عبد السلام ثم قال وهذا الذي قلناه من تخيير رب المال في أخذ القيمة وإبقائها على القراض إذا لم تحمل هو ظاهر كلام المصنف وهو الفقه وقال بعضهم يخير في أخذ القيمة أو الثمن الذي اشتراها به وإلزام العامل الثمن بعيد لأنه لم يعتد عليه إذا أقر رب المال بأنه اشتراها للقراض أو ثبت ببينة وظاهر كلام هذا القائل أنه ليس له إبقاؤها على القراض وهو بعيد ابن عرفة ظاهره أنه إن لم يقر ولم تقم بينة به أن له إلزامه الثمن والصواب أنه إنما يلزمه به إذا نكل العامل عن حلفه أنه اشتراها للقراض فإن حلف فلا وما نقله عن