المأموم اتباعه في نفس الأمر لترك ركن من إحدى الركعات السابقة فات تداركه وانقلاب الركعات ولكن جزم المأموم بانتفاء الموجب فجلس كما وجب عليه ظاهر بحسب اعتقاده الزيادة ولم يتبع الإمام في الركعة التي قام لها ثم تبين له أنه قام لموجب فبطلت صلاته عملا بما تبين فقوله فمتيقن انتفاء موجبها يجلس أي وتصح صلاته بشرطين أن يسبح وأن لا يتغير يقينه ولم تجز بضم المثناة وسكون الجيم أي لا تكفي الركعة الزائدة التي صلاها الإمام سهوا مأموما مسبوقا بركعة مثلا علم المسبوق بخامسيتها أي بكونها خامسة وتبع الإمام فيها عن ركعة قضاء لكونه صلاها بنية الزيادة لا القضاء وسواء كانت أولى المسبوق أم لا وصحت صلاته لأن عليه في الواقع ركعة فكأنه قام لها ويقضي ما سبقه به الإمام عقب سلامه إن قال الإمام قمت لموجب ولم يجمع مأموموه على نفيه وإن لم يتأول فإن لم يقل قمت لموجب أو أجمع المأمومون على نفيه بطلت صلاته هذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وقال ابن المواز تجزيه الركعة التي صلاها مع الإمام معتقدا زيادتها عن ركعة القضاء لأن الغيب كشفها رابعة وأنه لم يسبق لأن الركعة الأولى التي فاتته قبل دخوله مع الإمام ظهر بطلانها وانقلاب ركعات الإمام فهذه الركعة رابعة في نفس الأمر دون الظاهر بالنسبة للإمام ورابعة في الظاهر والواقع بالنسبة للمأموم وهل لا تجزئ الخامسة المسبوق كذا أي كعدم إجزائها إن علم خامسيتها إن لم يعلم المسبوق خامسيتها حال اتباع الإمام فيها مطلقا أي سواء أجمع مأموموه على نفي موجبها أم لا بدليل قوله أو تجزئ إذا قال الإمام قمت لموجب في كل حال إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب فلا تجزئ في الجواب قولان لم يطلع