الخلاف فيمن ظن كمال صلاته فصلى ركعتي نفل ثم تذكر أن عليه ركعتين من صلاته قاله ابن بشير والهواري ابن عبد السلام وابن هارون والمشهور الإعادة نقله الحط وأنكر ابن عرفة وجود القول بالإعادة الذي اقتصر المصنف عليه ونصه وأجزأت تابعه سهوا فيها ونقل ابن بشير يقضي ركعة في قوله أسقطت سجدة لا أعرفه وقوله كالخلاف فيمن صلى نفلا إثر فرض اعتقد تمامه فتبين نقصه ركعتين واضح فرقه ا ه وهو أن المقيس سهو في الفعل بلا تحول نية بل مع اعتقاد أنه من الصلاة أو الذهول عنها بالكلية والمقيس عليه تبدلت فيه النية سهوا أو نوى الفعل من صلاة أخرى لا من تمام الأولى ولا مع الذهول بالكلية وصحت صلاة كل منهما فقوله وإن قال الإمام قمت للركعة الزائدة لموجب بكسر الجيم أي سبب من ترك ركن سهوا من إحدى الركعات الأصلية وفاتني تداركه بعقد ركوع التي تليها فتغير اعتقادا لمتبع صوابه إسقاط الواو منه وإدخالها على قوله صحت الصلاة لمن أي المأموم الذي لزمه اتباعه أي الإمام في الركعة الزائدة التي قام لها لعدم تيقنه انتفاء موجبها وتبعه بالفعل وهذا ظاهر لا يحتاج لنص عليه و صحت لمقابله أي من لزمه اتباعه وهو من لزمه الجلوس لتيقنه انتفاء الموجب وجلس إن سبح لتفهيم الإمام قيامه لزائدة فلم يرجع له ولم يقل الإمام قمت لموجب فاستمر الجالس على يقينه زيادتها وشبه في الصحة فقال ك صلاة مأموم متبع للإمام في الزائدة التي تيقن انتفاء موجبها تأول بفتحات مثقلا أي ظن وجوبه أي اتباع الإمام عليه في الزائدة لكونه مأموما له وفي الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فهي صحيحة على القول المختار للخمي من الخلاف لعذره بتأويله وجوب الاتباع وإن أخطأ فيه إذا لم يقل الإمام قمت لموجب فأولى إن قاله لا تصح الصلاة لمن أي المأموم لزمه أي