المصنف على راجحية أحدهما واعترض بأن الأول لا وجود له والموجود إجزاؤها غير العالم بخامسيتها مطلقا إن قال الإمام قمت لموجب وإجزاؤها إلا أن يجمع المأمومون على نفي الموجب فلو قال وأجزأت إن لم يعلم وهل مطلقا أو إلا أن يجمع إلخ الطابق النقل فإن لم يقل الإمام قمت لموجب لم تجز الركعة قطعا وصحت الصلاة أفاده الحط وتعقبه الرماصي بأن ابن بشير ذكره وحكاه ابن عرفة وابن شاس وابن الحاجب وذلك لأن كل من ذكر ذكر قولين في إجزاء الخامسة للمسبوق وعدم إجزائها إذا قال الإمام قمت لموجب ولم يقيدوهما بالعالم ولا بغيره والقول عدم الإجزاء مطلقا هو الأول في كلام المصنف وفيها قول ثالث لابن المواز في العالم وغيره وهو الإجزاء إلا أن يجمع المأمومون على نفي الموجب والمصنف جزم بعدم الإجزاء في العالم وذكر في غير العالم الخلاف بعدمه مطلقا والإجزاء إلا أن يجمع مأموموه على نفي الموجب ولم يذكر للقول بالإجزاء مطلقا لا في العالم ولا في غيره وتارك سجدة مثلا سهوا من ركعة كأولاه وفاته تداركها بعقد ركعة تليها وانقلبت ركعاته ولم يتنبه لهذا واعتقد كمال صلاته وأتى بركعة خامسة لا تجزيه تلك الركعة الخامسة عن الركعة الباقية عليه من الصلاة إن تعمد زيادات ها لأنه لم يأت بها بنية الجبر فلا بد من إتيانه بركعة ولم تبطل صلاته مع تعمده زيادة ركعة نظرا لما في نفس الأمر من بقاء ركعة عليه فكأنه قام لها هذا هو المشهور وقال الهواري المشهور بطلانها نظرا لتلاعبه في نيته حكاهما الحط ومفهوم إن تعمدها إجزاؤها إن زادها سهوا وهو كذلك على المشهور وقال ابن القاسم لا يجزيه لفقد قصد الحركة للركن وعليه جرى المصنف في قوله آنفا ويعيدها المتبع فعلى هذا لا مفهوم لقوله إن تعمدها