قول فإن ابن رشد قال قد قيل إن الميراث لا يكون له إلا بعد يمينه أن ما أقر به المتوفى حق ويقوم ذلك من كتاب الولاء وذكر ابن سهل أن ابن مالك كان يفتي به وحصل ابن عرفة آخر كلامه في ذلك ثلاثة أقوال فصل في ثالثها بين بيان المقر وجه اتصال نسبه بالمقر له في رجل معين فلا يمين وعدمه فتجب اليمين الرابع إن بين المقر وجه نسبة المقر به إليه كقوله هذا أخي شقيقي أو لأبي أو لأمي فواضح وإن أجمل كقوله هذا أخي أو ابن عمي فقال ابن عرفة في ذلك اضطراب ابن رشد الذي أقول به على مذهب ابن القاسم إذا قال فلان وارثي ولم يفسر حتى مات أن له جميع الميراث إن كان المقر ممن يظن به أنه لا يخفى عليه من يرثه ممن لا يرثه وإلا فلا يرثه بقوله فلان وارثي حتى يقول عمي أو ابن عمي الشقيق أو للأب أو مولاي أعتقني أو أبي أو أعتق من أعتقني أو ما أشبه وكذا إن قال فلان أخي قاصدا للإشهاد له بالميراث كقوله أشهدكم أن هذا أخي يرثني أو يقال له هل لك وارث فيقول نعم هذا أخي وشبه ذلك وأما إن قال على غير سبب هذا أخي أو فلان أخي فلا يرث إلا السدس لاحتماله كونه أخاه لأمه ولو لم يقل فلان أخي أو هذا أخي وإنما سمعوه يقول يا أخي فلا يجب له بذلك ميراث لأن الرجل قد يقول أخي أخي لمن لا قرابة بينه وبينه إلا أن تطول المدة والسنون وكل واحد يدعو صاحبه باسم الأخ أو العم فيتوارثان الخامس إن مات المقر به في حياة المقر ثم مات المقر وقام أولاد المقر له بهذا الإقرار فلا يجب لهم به ميراث المقر إذا لم يقر للميت إلا أن يشهد أنه إن لم يكن باقيا حين موته فولده الذكور بنو ابن عمه وورثته المحيطون بميراثه قاله في المتيطية ابن سهل أفتى أكثر أهل بطليوس إن الولد يرث المقر وإن غير واحد من أهل بطليوس وابن مالك وابن عتاب أفتوا بأنه لا يرث والله أعلم السادس ابن رشد لا يجوز الإقرار بوارث إذا كان وارث معروف النسب أو الولاء إلا في خمسة مواضع الإقرار بولد أو ولد ولد أو أب أو جد أو زوجة معها ولد فإن أقر