بولد لحق به نسبه وإن أقر بولد الولد فلا يحق به إلا أن يقر به الولد فيكون هو مستلحقه أو يكون قد عرفه أنه ولده فيكون استلحق هو الولد وإذا أقر بأب فلا يلحق ويرثه إلا إذا أقر به الأب فيكون الأب هو الذي استلحقه وإن أقر بجد فلا يلحق به إلا أن يقر الجد بابنه ويقر أبوه به فيكون كل واحد منهما قد استلحق ابنه وإن أقر بزوجة لها ولد أقر به فإقراره بالولد يرفع تهمة إقراره بها فترثه وإن لم تثبت الزوجية ولا عرفت وبالله تعالى التوفيق السابع إن أقر هذا المشهد لآخر أنه وارثه لا وارث له غيره نفذ إقراره الأول وبطل الإقرار الثاني قاله في المتيطية الثامن إذا لم يكن هناك وارث ودفع الميراث للمستلحق على أحد المشهورين ثم جاء شخص وأثبت أنه وارث معروف فإنه يأخذ المال من المستلحق قاله في الجواهر والله أعلم وإن قال المكلف لأولاد أمته الثلاثة أي في شأنهم أحدهم أي أولاد الأمة ولدي ومات القائل ولم يعين الولد الذي أقر به عتق بفتحات الولد الأصغر كله لأنه حر بكل تقدير سواء كان هو المقر به وعتقه ظاهر أو كان غيره وعتقه لأنه ولد أم ولد وحكمه كحكم أمة في العتق بموت السيد و عتق ثلثا بضم المثلثة واللام أو سكونها مثنى ثلث كذلك حذفت نونه لإضافته إلى الولد الوسط لأنه حر بتقديرين كونه المقر به وكون المقر به الأكبر ورق بتقدير كونه الأصغر و عتق ثلث الولد الأكبر لأنه حر بتقدير واحد وهو كونه المقر به ورق بتقديرين كونه الأوسط أو الأصغر سحنون من قال في ثلاثة من أولاد أمته أحدهم ولدي فالصغير منهم حر على كل حال لأنه إن كان استلحق الكبير فالأوسط والصغير حران بحرية الأم وإن كان المستلحق