أحسن لأن له بذلك شبهة ولو كان الإقرار في الصحة وطالت المدة وهما على ذلك يقول كل واحد منهما للآخر أخي أو يقول هذا عمي ويقول الآخر ابن أخي ومرت على ذلك السنون ولا أحد يدعي بطلان ذلك لكان حوزا قيل لسحنون لو أن رجلا كان مقرا في حياته أن فلانا مولاه فلما مرض قال فلان ابن عمي لرجل ولا وارث له غيره أو قال ابن عمي ولم يقل لأب وأم ثم مات فقال لا يكون له شيء ولا يرث بالشك والميراث للمولى لأنه قد انعقد له الولاء قيل له فإن قال فلان مولاي في مرض ثم قال بعد ذلك فلان ابن عمي لا وارث لي غيره ثم مات فقال يؤخذ بإقراره للمولى ولا يكون للذي أقر بأنه ابن عمه شيء تنبيهات الأول الحط ظاهر قوله وارث أنه إذا كان له وارث معروف لا يرثه المقر به اتفاقا وإن كان الوارث المعروف غير محيط بإرثه وليس كذلك ابن عرفة إقرار من له وارث يحيط بإرثه ولو بولاء لغو اتفاقا وإن لم يكن له وارث أو كان ولم يحط كذي بنت فقط ففي إعمال إقراره قولان لابن القاسم في سماعه من الاستلحاق مع ابن رشد عن قوله فيها مع غيرها وسحنون في نوازله والباجي عن مالك وجمهور أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأصبغ وأول قولي سحنون وثانيهما مع أشهب وعلم من هذا قوة القول بالإرث وإن جعله المتيطي شاذا لأن ابن عرفة عزا مقابله لسحنون في قوله الثاني مع أشهب وعزا القول بالإرث للجماعة المذكورين قبله وقال في مختصر الحوفي وبه أفتى ابن عتاب وقال به العمل وقال المتيطي هو شاذ واستحسنه بعض القرويين في زمانه قائلا ليس ثم بيت مال الثاني ابن عرفة المعتبر في ثبوت الوارث وعدمه إنما هو يوم موت المقر لا يوم الإقرار قاله أصبغ في نوازله ولم يحك ابن رشد غيره الثالث ظاهر كلام المصنف أن الميراث المقر له على القول به بلا يمين وهو كذلك على