شيء عند جميع الناس وإن كان المعروف ذا فرض لا يستوعب المال فإنه يأخذ فرضه ويكون ما يبقى لبيت المال إلا في قولة شاذة وهو أحد قولي ابن القاسم فإنه جعل ما بقي للمقر له إذا كان من العصبة وبأن لم يكن للميت وارث معروف من عصبة وذي سهم إلا أن له ذا رحم مثل الخال والخالة فإن المال لبيت المال إلا في القولة الشاذة لابن القاسم فإنه جعل المال للمقر له وقال أهل العراق المال لذي الرحم دون المقر له ودون بيت المال وإن لم يكن للميت ذو سهم ولا عصبة ولا ذو رحم كان لبيت المال عند أهل المدينة إلا في قول ابن القاسم فإنه جعل المال للمقر له وهذا أحد قولي سحنون أن المال لبيت المال دون المقر به ابن عرفة وقاله أشهب ابن يونس وقال سحنون وأصبغ إن أقر بأخ أو ابن عم ونحوه وليس له وارث معروف ولا موالي غير هذا المقر به فإنه يجوز إقراره به ويستوجب بذلك ميراثه ولا يثبت به نسبه أبو عمرو قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وجمهور أصحابه ابن رشد وقاله ابن القاسم في المدونة وغيرها أبو بكر استحب في زمننا هذا إذا لم يكن له وارث معروف أن المقر له أولى من بيت المال إذ ليس ثم بيت مال يصرف في مواضعه وسئل ابن عتاب عمن أقرت بابن عم أبيها في عقد فقال فيه علة لعدم رفع العاقد نسبها لجد يجمعهما وأرى له مصالحة صاحب المواريث وإلا فعليه اليمين ويرث وأفتى غيره بثبوت إرثه بلا يمين فقد تحصل من هذا أن المذهب عند ابن يونس لا إرث بإقرار وقال ابن رشد مذهب المدونة الإرث بالإقرار وعزاه الباجي لمالك وجمهور أصحابه رضي الله تعالى عنهم وخصه أي الخلاف في إرث المقر به من المقر إذا لم يكن له وارث معروف المختار أي اللخمي فهو اسم فاعل هنا بما إذا لم يطل الإقرار بالوارث وأما مع الطول فلا خلاف عنده في الإرث به لدلالته على صدقه ق اللخمي إن قال هذا أخي فإذا لم يكن له ذو نسب ثابت يرثه فقيل المال لبيت المال وقيل المقر له أولى وهذا