عن قضاء ما عليه فلا يفعله مع الإمام قبله فإن فعله معه قبله بطلت لإدخاله فيها ما ليس منها كما تقدم وقوله وصح إن قدم هو في تقديمه على السلام لا في خلالها أو الأولى أن لا يقوم للقضاء إلا بعد سلام الإمام من تشهد البعدي فإن حصل له سهو بنقص في القضاء غلبه على زيادة إمامه وسجد لهما قبل سلامه وإلا سجده بعده و إن سها المأموم بنقص أو زيادة أو بهما معا حال اقتدائه بالإمام ف لا سهو أي لا سجود له على مؤتم سها حالة القدوة بفتح القاف أي الاقتداء بالإمام لأنه يحمله عنه ولو نوى عدم حمله عنه ومفهوم حالة القدوة أنه إن سها بعد انقطاعها بسلام الإمام وقيامه للقضاء فعليه السجود وهو كذلك و بطلت بترك سجود قبلي بفتح القاف وسكون الموحدة منسوب إلى قبل أي مطلوب قبل السلام عن ترك ثلاث سنن كثلاث تكبيرات وكترك السورة وطال الزمن أو حصل مناف كحدث وكلام وملابسة نجس واستدبار عمدا إن كان تركه سهوا وإن تركه عمدا بطلت وإن لم يطل وقوله وصح إن أخر فيما إذا لم يعرض عنه بأن نوى سجوده عقب السلام لا تبطل بترك قبلي ترتب عن ترك أقل من ثلاث سنن بأن كان عن ترك تكبيرتين وإذا لم تبطل وطال فلا سجود عليه هذا مذهب ابن القاسم لارتباطه بالصلاة وتبعيته لها وحق التابع لحوق متبوعه بالقرب وقال ابن حبيب يسجده وإن طال ومفهوم قبلي عدم البطلان بترك بعدي ولو طال ويسجده متى ذكره وإن ذكره أي القبلي المترتب عن ترك ثلاث سنن في صلاة شرع فيها و الحال أنه قد بطلت الصلاة الأولى بطول الزمن بين خروجه منها وشروعه في التي ذكر السجود فيها ف حكمه ك حكم ذاكرها أي الصلاة الأولى التي بطلت في