عند ابن رشد من الخلاف لمخالفته البناء على الأقل المتيقن الواجب عليه وأولى ظهور النقص أو بقاء شكه بحاله وهو هنا على حقيقته لا ما قابل الجزم لاقتضائه أن السلام مع ظن الكمال مبطل وليس كذلك كما أفاده الحط عن ابن رشد هذا هو المشهور ومقابله قول ابن حبيب إن ظهر الكمال لا تبطل و بطلت بسجود الشخص المأموم المسبوق عمدا أو جهلا مع الإمام قبل قيامه لقضاء ما عليه سجودا بعديا مطلقا أو سجودا قبليا إن لم يلحق المأموم معه ركعة بسجدتيها لإدخاله في خلال الصلاة ما ليس منها وإلا أي وإن لحق المسبوق مع الإمام ركعة بيان لمفهوم إن لم يلحق ركعة لما فيه من التفصيل سجد المسبوق وجوبا القبلي مع الإمام قبل قيامه لقضاء ما عليه إن سجده الإمام قبل سلامه ولو على رأي الإمام كشافعي يرى تقديم السجود مطلقا فإن أخره بعده فهل يفعله معه قبل قيامه للقضاء وهذا أفاده آخر كلام كريم الدين وضعف أو بعد تمام القضاء قبل سلام نفسه أو بعده وهذا أفاده البرزلي وأو فيه للتخيير أو إن كان عن ثلاث سنن فعله قبل القضاء وإلا فبعده وهذا لأبي مهدي وارتضاه ابن ناجي وبعض من لقيه تردد العدوي هذا هو الظاهر لأنه كالجمع بين القولين ويسجد المسبوق المدرك ركعة القبلي قبل قيامه لقضاء ما عليه إن سجده إمامه وأدرك موجبه بل ولو ترك إمامه السجود القبلي سهوا أو رأيا أو عمدا أو لم يدرك المسبوق موجبه بكسر الجيم أي سبب السجود القبلي مع الإمام وإن تركه الإمام وسجده المسبوق وهو لترك ثلاث سنن بطلت صلاة الإمام وصحت صلاة المسبوق فتزاد على المسائل المستثناة من قاعدة كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على مأمومه وأخر بفتحات مشدد الخاء المعجمة المسبوق المدرك ركعة وجوبا السجود البعدي