صلاة أخرى من قطع الفذ والإمام إن لم يركع وشفعه إن ركع وتمادى المأموم لحق إمامه وإعادته الثانية في الوقت بعد فعل الأولى سواء كانتا مشتركتين أم لا على التحقيق من أن ترتيب المشتركتين ليس شرطا بالذكر في الأثناء وإلا أي وإن لم تبطل الأولى لعدم الطول بين خروجه منها وشروعه في الثانية ف حكمه ك حكم ذاكر بعض من صلاة كركوع في صلاة أخرى وأقسامه أربعة لأن الأولى إما فرض أو نفل والثانية كذلك ف إن كان ترك القبلي أو البعض من فرض وتذكره في فرض أو نفل ف إن كان أطال القراءة في الصلاة التي شرع فيها بأن شرع في السورة على ما نقله ابن عرفة عن ابن رشد وهو المعتمد أو فرغ من الفاتحة على مقابله قبل ذكر البعض أو القبلي أو لم يطل القراءة و ركع بمجرد الانحناء بلا قراءة كمسبوق وأمي عجز عن الفاتحة بطلت أي الصلاة المتروك ركنها أو قبليها لعدم إمكان إصلاحها وأتم وجوبا النفل الذي شرع فيه إن اتسع وقت الأولى لإدراك ركعة منها عقب إتمامه عقد ركعة منه أم لا أو ضاق وكان قد أتم ركعة منه بسجدتيها وإلا قطعه وابتدأ الأولى وقطع المصلي غيره أي النفل وهو الفرض الذي شرع فيه بسلام أو غيره لتحصيل الترتيب بين المشتركتين أو بين يسير الفوائت والحاضرة إن كان فذا أو إماما وتبعه مأمومه في القطع وتمادى إن كان مأموما لحق إمامه وندب للفذ والإمام الإشفاع أي السلام على شفع لو بصبح وجمعة إلا المغرب إن عقد أي المصلي ركعة بسجدتيها واتسع الوقت وإلا قطع لأن الفرض يعاد بخلاف النفل وإلا أي إن لم يطل القراءة ولم يركع فيما شرع فيها قبل ذكر البعض أو القبلي رجع وجوبا لإصلاح صلاته الأولى التي ترك منها الركن أو القبلي بلا سلام