صفوف متقاربة بغير الركوع والسجود من مسبوق قام للقضاء وخاف المرور بين يديه فيندب مشيه لسترة يستتر بها أو ل فرجة في صف أحرم خارجه لعدم رؤيتها قبل الإحرام أو لخوفه فوات الركعة إن أخر إحرامه إليها يسدها وهو مندوب أو ل دفع مار أي مريد المرور في حريمه بناء على زيادته عن موضع سجوده أو لقصر يديه عنه وهو مندوب أو ل ذهاب دابته وهو في الصلاة ولم تبعد ليردها فإن بعدت واتسع الوقت وأجحف ثمنها به قطع الصلاة وأدركها وإلا أتم الصلاة وتركها إن لم يلزم عليه هلاك أو شدة ضرر وسواء كانت الدابة له أو لغيره والمال كالدابة إن كان المشي لشيء من المذكورات على الوجه المعتاد لجهة القبلة بل وإن كان بجنب بفتح الجيم وسكون النون أي لجهة اليمين أو الشمال أو ب قهقرة أي رجوع إلى خلف ووجهه للقبلة فيهما فلا يجوز عدم الاستقبال إلا في مسألة الدابة إذا توقف ردها عليه و لا سجود على مؤتم ب فتح أي رد على إمامه في قراءته إن وقف أي تحير إمامه فيها وهو مندوب حينئذ فإن لم يقف وانتقل لآية أخرى كره فتحه عليه وهذا في غير الفاتحة وإلا وجب مطلقا فإن تركه لم تبطل صلاة الإمام بمنزلة من عجز عن ركن وهل تبطل صلاة المأموم الذي ترك الفتح أم لا لا نص و لا سجود على إمام أو فذ ب سد فيه أي فمه لتثاؤب بمثناة فمثلثة أي حاله وهو مندوب باليمنى بطنا وظهرا أو باليسرى ظهرا لا بطنا فيكره لمباشرته النجاسة حال الاستنجاء به والقراءة حاله مكروهة وتكفي إن فهمت وإلا أعيدت وإلا بطلت إن كانت الفاتحة و لا سجود ب نفث أي بصق بصوت بثوب أي فيه لحاجة أي احتياجه للبصق بكثرة البصاق في فمه أو نزول نخامة من رأسه أو بلغم من صدره وهو جائز