المطلوب لإمكان تداركه لعدم فواته بانحنائه لركوع ومفهوم فقط أن من أعاد الفاتحة لذلك يسجد وهو كذلك وكذا إن كررها سهوا ويظهر من كلام المقدمات خلاف في بطلان صلاة من كرر الفاتحة عمدا والراجح منه عدم البطلان قاله العدوي و لا سجود لترك تكبيرة واحدة من تكبير الخفض والرفع ولا لترك تسميعة واحدة وفي سجود إبدالها أي التكبيرة بسمع الله لمن حمده سهوا حال هويه للركوع أو السجود أو عكسه أي إبدال تسميعة بتكبيرة حال رفعه من ركوعه لأنه نقص وزاد وعدم سجوده لأنه لم ينقص سنة مؤكدة ولم يزد زيادة أجنبية من الصلاة ولا من فرائضها كالسلام والفاتحة تأويلان محلهما إذا أبدل في أحد المحلين كما أفاده بأو فإن أبدل فيهما معا فيسجد اتفاقا لنقصه سنتين ونص عليه فيها ومحلهما أيضا إذا فات تدارك ما أبدله بتلبسه بالركن الذي يليه فإن لم يفت أتى بالذكر المشروع ولا سجود اتفاقا والمفهوم من كلام المواق أن هذا خلاف في المذهب لا اختلاف من شارحيها في فهمها فالأولى قولان أقواهما عدم السجود قاله العدوي ولا سجود على إمام لإدارة مؤتم من جهة يساره لجهة يمينه من خلفه وهي مندوبة لإدارة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من يساره ليمينه حين اقتدائه به ليلا في بيت خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها وقد تبع المصنف في نفي السجود في هذا ونحوه مما يأتي من تقدمه مع عدم توهمه فيها لندبها وتعمدها و لا سجود لإصلاح رداء سقط عن ظهر المصلي وهو مندوب أو إصلاح سترة سقطت وهو مندوب إن خف ولم ينحط له فيها وإلا فيكره كراهة شديدة وبطلت بانحطاطه مرتين لأنه فعل كثير أو كمشي صفين وأدخلت الكاف الثالث من