وكره لغيرها فإن كان بلا صوت ففي سجوده له وعدمه قولان وإن كان بصوت فإن كان سهوا سجد له على المعتمد وإن كان عمدا أو جهلا بطلت وشبه في عدم السجود فقال كتنحنح لحاجة ولو لم تتعلق بالصلاة فلا سجود لسهوه و القول المختار للخمي من قولي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عدم الإبطال للصلاة به أي التنحنح لغيرها أي الحاجة وهو قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأخذ به ابن القاسم واختاره الأبهري وقوله الآخر السجود لسهوه والبطلان لعمده والمتنخم كالتنحنح وفسر ابن عاشر الحاجة بضرورة الطبع واستدل بقول المازري التنحنح لضرورة الطبع وأنين الوجع مغتفر وإن قال الحط تدل على أن المراد الاحتياج للتنحنح لرفع بلغم من رأسه أو صدره وهو واجب في الفاتحة ومندوب في غيرها والحاجة التي لا تتعلق بالصلاة كإعلامه أنه في صلاة و لا سجود ب تسبيح رجل أو امرأة لضرورة أي حاجة متعلقة بإصلاحها أم لا بأن تجرد للإعلام بأنه في صلاة مثلا لقوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ومن من صيغ العام فشملت النساء ولذا قال ولا يصفقن أي النساء في صلاتهن لحاجة وقوله صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق للنساء ذم له لا إذن لهن فيه بدليل عدم عملهن به و لا سجود ب كلام قليل عمدا لإصلاحها أي الصلاة بعد سلام من إمام عقب ركعتين من غير ثنائية سهوا سواء كان الكلام منه أو من المأموم أو منهما إن لم يفهم إلا به وسلم معتقدا الكمال ونشأ شكه من كلام المأمومين لا من نفسه فلا سجود لأجل هذا الكلام وإن طلب به لزيادة السلام فإن عدم شرط من هذه الأربعة بطلت