سبعا بتقديم السين على الموحدة من الصلوات لتبرئة ذمته بأن يصليها مرتبة ويعيدها كذلك ويعيد التي ابتدأ بها ليحيط بأقسام الشك وهي ستة إذ يحتمل أن الأولى الظهر فالعصر فالمغرب أو فالمغرب فالعصر وأنها العصر فالمغرب فالظهر فالمغرب وأنها المغرب فالظهر فالعصر أو فالعصر فالظهر فهذه ستة فإذا صلاها مرتبة برئت ذمته على الاحتمال الأول وإذا أعاد الظهر ثانيا برئت أيضا على احتمال أن الأولى العصر فالمغرب فالظهر وإذا أعاد العصر ثانيا برئ على احتمال أن الأولى الظهر فالمغرب فالعصر وعلى احتمال أن الأولى المغرب فالظهر فالعصر وإذا أعاد المغرب ثانيا برئ على احتمال أن الأولى العصر فالظهر فالمغرب وإذا أعاد الظهر ثالثا فقد برئ على احتمال أن الأولى المغرب فالعصر فالظهر ومثل هذا يقال في قوله و إن ذكر أربعا من الفوائت معينات كصبح وظهر وعصر ومغرب من أربعة أيام معينات أم لا لا يعلم ترتيبها صلى ثلاث عشرة صلاة بأن يصلي الأربع مرتبة ثلاث مرات ويصلي المبتدأة مرة أربعة ليحيط بصور الشك وهي أربعة وعشرون صورة إذ كل صلاة منها إذا فرضت الأولى ففي ترتيب الثلاثة الباقية ست صور فعلى أن الأولى الصبح فالثانية ظهر فعصر فمغرب أو الثانية عصر فمغرب فظهر أو فظهر فمغرب أو الثانية مغرب فظهر فعصر أو فعصر فظهر فهذه ست صور على أولية الصبح ومثلها على أولية الظهر ومثلها على أولية العصر ومثلها على أولية المغرب فهذه أربعة وعشرون من ضرب أربعة في ستة والثلاث عشرة صلاة بالوجه المتقدم محيطة بها يعلم بالتأمل فيهما و إن ذكر خمسا من الفوائت معينات من خمسة أيام معينة أم لا وجهل ترتيبها صلى إحدى وعشرين صلاة بأن يصلي الخمس مرتبة أربع مرات ويعيد المبتدأة مرة خامسة ليحيط باحتمالات الشك وهي مائة وعشرون إذ تقدير أولية كل صلاة يحصل معه في ترتيب الأربعة الباقية أربعة وعشرون صورة وهي السابقة فيمن ذكر أربعا والحاصل من ضرب أربعة وعشرون في خمسة مائة وعشرون والإحدى والعشرون صلاة بالوجه المتقدم مشتملة عليها كلها يعلم مأملهما والضابط لمعرفة العدد الذي تبرأ الذمة به في هذه