وإن فضل اثنان فمثل ثانيتها وإن فضل ثلاثة فمثل ثالثتها أو أربعة فمثل رابعتها كذلك فالصلاة ومكملة ثلاثين خامستها من الدور السادس والثانية عشر مماثلة الثانية بعد دورين وقس على هذين لأن من جهل عين فائتة من الخمس يصلي خمسا وهذا عليه صلاتان من خمسين بفتح الخاء والسين فيصلي لكل صلاة خمس صلوات لبراءة ذمته وفي نسيان ترتيب صلاتين معينتين من يومين معينين أو غير معينين لا يدري الصلاة السابقة منهما بأن لم يعلم عين اليومين أو لم يعلم السابق منهما أو لم يعلم أي الصلاتين لأي اليومين والحكم فيها ما قاله المصنف اتفاقا في الأولين وعلى الراجح في الأخيرة وقيل فيها يصلي لكل يوم صلاتين صلاهما أي الفائتتين ناويا كل صلاة لليوم المعلوم لله سبحانه وتعالى وأعاد وجوبا المبتدأة للترتيب بناء على أنه شرط فهو مشهور مبني على ضعيف كسائر فروع الباب و إن شك في الترتيب مع الشك في القصر للرباعية وإتمامها بأن شك هل تركها في الحضر أو في سفر القصر أعاد ندبا إثر كل صلاة حضرية أي رباعية تامة سفرية أي مقصورة فإن بدأ بالمقصورة أعادها تامة وجوبا إذ على تقدير أنها حضرية لا تكفي عنها السفرية بخلاف العكس واستشكل في التوضيح ندب إعادة الحضرية سفرية بأن المسافر إذا أتم عمدا يعيد في الوقت وهو يخرج بالفراغ من قضاء الفائتة وأجيب بأنه مراعاة لقول ابن رشد إجزاء الحضرية عن السفرية خاص بالوقتية وأما الفائتة في السفر فلا تجزئ الحضرية عنها وهو ضعيف لكن مراعاة الخلاف من الورع المندوب وإن ذكر ثلاثا من الصلوات كذلك أي المذكور من الصلاتين في التعيين كظهر وعصر ومغرب وكونها من ثلاثة أيام معينة أم لا ولم يدر السابقة منها صلى وجوبا