المسائل ضرب عدد الفوائت في عدد أقل منه بواحد وزيادة واحد على خارج الضرب أو ضرب عددها في مثله وينقص من حاصل الضرب عددها إلا واحدا أو ضرب عددها إلا واحدا في مثله ويزاد على حاصل الضرب عددها ولما قدم أن من جهل عين فائتة يصلي خمسا ومن جهل عين فائتة وثانيتها يصلي ستا عاد لتتميم ذلك إشارة إلى أن ضابط هذا النوع أنه كلما زاد المنسي واحدة يزيدها في المقضي ألا ترى أنه يقضي في جهل الواحدة خمسا وفي جهل الاثنتين ستا وفي جهل الثلاث سبعا وهكذا ما زاد فقال وصلى المكلف في جهل عين ثلاث من الفوائت متوالية مرتبة وهي الصلاة وثانيتها وثالثتها من يوم وليلة لا يعلم المكلف الصلاة الأولى بضم الهمز ولا الثانية ولا الثالثة منها ولا سبق الليل النهار ولا عكسه ومفعول صلى قوله سبعا بتقديم السين على الموحدة بأن يصلي الصلوات الخمس مرتبة يعيد الأولى والثانية ليحيط بأحوال الشك في ترتيبها و إن جهل أربعا من الفوائت المتوالية من يوم وليلة ولا يدري سبق الليل النهار ولا عكسه وهي الصلاة وثانيتها وثالثتها ورابعتها صلى المكلف ثمانيا الخمس مرتبة ويعيد الأولى والثانية والثالثة للترتيب وإن جهل خمسا كذلك صلى تسعا بتقديم المثناة ليحيط بأوجه الشك وإن علم تقدم الليل صلى خمسا مبتدئا بالمغرب وإن علم تقدم النهار صلى خمسا أيضا لكن يبتدئ بالصبح ولكنه في هذين القسمين عالم بالعين والترتيب والله أعلم