برئت الذمة منها أو جهل عين صلاة وعين رابعتها فاثنتين وهما ما بينهما اثنتان برئت الذمة منهما أو جهل عين صلاة وعين خامستها فاثنتين وهما ما بينهما ثلاث برئت الذمة منها كذلك أي الحكم في جهل عين صلاة وعين ثانيتها من صلاة ست صلوات وندب تقديم الظهر لكنها غير متوالية بل حال كونه يثني بضم ففتح فكسر مثقلا كل صلاة فرغ منها ب باقي المنسي على تقديران أولاه المفروغ منها فاندفع الاعتراض بأنه لا مفهوم لقوله يثني إذ يثلث ويربع ويخمس أيضا وبأن المنسي مجموع الصلاتين والتثنية إنما هي بيانية فإن بدأ بالظهر وأتمها قدر أنها الأولى وثناها بباقي المنسي وهي ثانيتها في الصورة الأولى وثالثتها في الثانية ورابعتها في الثالثة وخامستها في الرابعة وإذا فرغ من هذه قدرها الأولى وثناها بباقيه كذلك وهكذا يفعل حتى يصلي ست صلوات خاتما بالتي ابتدأ بها للترتيب وصلى الخمس مرتين صادق بصورتين صلاة الخمس متوالية وإعادتها كذلك وصلاة ظهرين فعصرين إلخ واختار ابن عرفة الأولى لانتقال النية من يوم لآخر مرة فقط وقال المازري الثانية أولى في نسيان عين صلاة وعين سادستها وهي مماثلتها من اليوم الثاني و في نسيان عين صلاة وعين حادية عشرتها وهي مماثلتها من اليوم الثالث وكذا في سادسة عشرتها وحادية عشريها وهلم جرا ومماثل ثانيتها إلى خامستها كما ماثله على الصواب الذي قاله الحطاب والرماصي وغيرهما خلافا للبساطي وتت وغيرهما في صلاة الخمس مرتين والضابط الذي تعرف به خامستها ومماثلتها ومماثلة ثانيتها إلى خامستها أن يقسم العدد الذي أخذ منه اسم المعطوفة على خمسة فإن لم يفضل منه شيء فالثانية خامسة في أدوار بقدر آحاد خارج القسمة وإن فضل واحد فالمعطوفة مثل الأولى كذلك