كذلك ولابن القاسم قول بإجازته من قرض قبل الأجل إن لم يكن فيه رأي ولا عادة سحنون وهو أحسن إن شاء الله تعالى وأما ابن عرفة فقال فيما ذكره ابن هارون وابن عبد السلام عن ظاهر المذهب نظر بل ظاهر قوله فيها من اشترى جارية على جنس فوجد أجود منه لزمه كنقل ابن شاس لأن هذا عام في البيع والسلم والأظهر إن دفعه المسلم إليه على وجه التفضل لم يلزمه قبوله وإن دفعه لدفعه عن نفسه مشقة تعويضه بمثل ما شرطه لزمه قبوله لا يجوز قبول شيء أقل من المسلم فيه قدرا كعشرة عن أحد عشر أو إردب عن أكثر منه ولو كان أجود منه للاتهام على بيع طعام بطعام من صنفه غير مماثل له إلا أن يأخذ الأقل عن مثله من المسلم فيه قدرا ويبرئ المسلم المسلم إليه مما أي القدر الذي زاد ه المسلم فيه على المأخوذ فيجوز لسلامته من الفضل في الطعامين المتحدي الصنف إذا لم يشترط ولم يعتد وهذا في الطعام والنقد اللذين حل أجلهما وأما غيرهما فيجوز قبول الأقل منه عن الأكثر لأنه لا يدخله ربا الفضل كقنطار نحاس عن قنطارين ولا يجوز دقيق أي أخذه قضاء عن قمح مسلم فيه و لا يجوز عكسه أي أخذ قمح قضاء عن دقيق مسلم فيه بناء على أن الطحن ينقل فصارا جنسين فلزم فيهما بيع طعام المعاوضة قبل قبضه فيها إن أسلمت في محمولة أو سمراء أو شعير أو سلمت أو أقرضت ذلك فلا بأس أن تأخذ بعض هذه الأصناف قضاء عن بعض مثل المكيلة إذا حل الأجل وهو بدل جائز وكذلك أجناس التمر ولا يجوز ذلك كله قبل محل الأجل في بيع أو قرض وإن أسلمت في حنطة فلا تأخذ منه دقيق حنطة وإن حل الأجل ولا بأس به من قرض بعد محله وإن أسلمت في لحم ذوات الأربع جاز أن تأخذ لحم بعضها أو شحما قضاء من بعض إذا حل الأجل لأنه بدل وليس بيع طعام