قبل قبضه لأنه كله نوع واحد ألا ترى أن التفاضل فيه لا يجوز فكأنه أخذ ما أسلف فيه ا ه من الحط طفي وجاز أجود وأردأ وأقل وأكثر أي مع اتحاد الصفة لا أقل مع اختلافها هذا للذي اقتصر عليه ابن عرفة ونصه وقضاؤه لحلوله وبصفته وقدره لازم من الجانبين مع يسر المدين وبأقل قدرا من صنفه والقبض من المدين جائز حسن اقتضاء وعكسه حسن قضاء ثم قال ومنع القضاء بأقل قدرا وأجود صفة واضح وعكسه اختلف فيه وهو الأقل قدرا وأردأ صفة ثم ذكر نص المدونة على جواز الصورتين ثم قال اللخمي أخذ خمسين محمولة عن مائة سمراء أجازه ابن القاسم مرة لأنه أدنى صفة ومنعه مرة لأنها يرغب فيها في بعض الأوقات فقوله لا أقل يشمل الصورتين ولا يشمل اتحاد الصفة لأنه خلاف فرض المسألة في المدونة فتعميم تت كلام المصنف فيه نظر وإن نقله أبو الحسن عن ابن اللباد لأنه غير معتمد و جاز قضاء المسلم فيه قبل حلول أجله وبعده بغير جنسه أي المسلم فيه إن جاز بيعه أي المسلم فيه قبل قبضه أي المسلم فيه من المسلم إليه بأن لم يكن طعاما و إن جاز بيعه أي المأخوذ بالمسلم فيه مناجزة أي مقابضة بلا تأخير بأن لم يكن أحدهما لحما والآخر حيوانا من جنسه و جاز أن يسلم بضم التحتية وفتح اللام فيه أي المأخوذ رأس المال بأن لم يكن أحدهما دنانير والآخر دراهم صاحب التكملة الواجب وبيعه بالمأخوذ ليكون الضمير عائدا على السلم فيه كالضمائر السابقة لا يجوز قضاء طعام مسلم فيه بغير جنسه من نقد أو عرض أو حيوان أو طعام لأنه بيع لطعام المعاوضة قبل قبضه فهذا محترز جاز بيعه قبل قبضه و لا يجوز قضاء لحم مسلم فيه بحيوان من جنسه لأنها مزابنة ولا عكسه لذلك وهذا محترز بيعه بالمسلم فيه مناجزة ولا يرد