ولزم قبول صفته المسلم طعاما كان أو غيره بعد بلوغ هما أي الأجل والمحل إن أتاه بجميعه فإن أتاه ببعضه فلا يلزمه قبوله إن أيسر المدين ابن عرفة قضاؤه بحلوله وصفته وقدره لازم لهما مع يسر المدين وشبه في لزوم قبول صفته بعدهما فقال ك قبول قاض أي من ولاه الإمام منصب القضاء إذا أتاه المسلم إليه بالمسلم فيه بقدره وصفته بعد حلول أجله في محله فيلزمه قبوله إن غاب المسلم عن محل قبضه وليس له وكيل خاص فيه لأنه في معنى وكيله ومثله فيها في باب المفقود المصنف وظاهر عيوبها خلافه و إن رفع المسلم إليه للمسلم بعدهما شيئا أجود أو أردأ من المسلم فيه جاز شيء أجود أي أزيد جودة وحسنا من المسلم فيه أي قبوله للمسلم بعدهما لأنه حسن قضاء من المسلم إليه ولا تلزم المسلم قبوله لأنها هبة وهي لا يلزم قبولها وقال ابن شاس وابن الحاجب يجب لحصول الغرض وزيادة قال في التوضيح المذهب خلافه لما في صرفها من أقرضته دراهم يزيدية فقضاك محمدية أو قضاك دنانير عتقاء من هاشمية أو سمراء من محمولة أو من شعير لم تجبر على أخذها حل الأجل أو لم يحل والمحمدية والعتقاء والسمراء أفضل أفاده تت و جاز شيء أردأ من المسلم فيه أي قبوله بعدهما لأنه حسن اقتضاء غ هذا خلاف تفصيل ابن شاس إذ قال وإن أتى بالجنس وهو أجود وجب قبوله وإن كان أردأ جاز قبوله ولم يجب وتبعه ابن الحاجب ابن عبد السلام وهو قول غير واحد من المتأخرين واستبعده هو وابن هارون إذ لا يلزم الإنسان قبول المنة وتبعهما المصنف فقال والمذهب خلافه لأن الجودة هبة ولا يجب قبولها واستدل بقولها في الصرف ومن أقرضته دراهم يزيدية فقضاك محمدية أو قضاك دنانير عتقاء عن هاشمية أو قضاك سمراء عن محمولة أو شعير لم تجبر على أخذها حل الأجل أو لم يحل ابن القاسم وإن قبلتها جاز في العين من بيع أو قرض قبل الأجل أو بعده ولا يجوز في الطعام حتى يحل الأجل كان من قرض أو من بيع لأن الطعام يرجى تغير أسواقه وليس العين