الثمن مثلا اشترى الثمر بستين وقبض ما قيمته ستون وقيمة ما لم يقبض عشرون فالمجموع ثمانون والعشرون ربعه فيرجع بربع الستين الثمن خمسة عشر أو الرجوع بها منه على قدر المكيلة بما أخذ وما لم يؤخذ فإن كان الأول وسقين والثاني وسقا رجع بثلث الثمن في الجواب تأويلان محلهما إذا اشتراه على أخذ شيئا فشيئا فإن اشتراه على أخذه في يوم أو يومين فالرجوع بحسب المكيلة اتفاقا وليس في كلامه ما يشعر بهذا وعلى الأول الأكثر كابن محرز وجماعة والثاني لابن سحنون عن أبي مزين عن عيسى بن دينار أفاده تت طفي تعقبه ق بأنه لم يجد من ذكر هذين التأويلين على المدونة وهو الصواب البناني لعل ق ذكر ذلك في كبيره إذ ليس في النسخ التي بأيدينا من صغيره وهل القرية الصغيرة التي ينقطع ثمرها في بعض إبانه من السنة كذلك أي الحائط المعين في اشتراط ما سبق في السلم في ثمرها أو هي كذلك إلا في وجوب تعجيل النقد أي رأس مال السلم حقيقة أو حكما بتأخيره ثلاثة أيام ولو بشرطه حال كون تعجيله في السلم في ثمر ها أي القرية الصغيرة لأنه مضمون في الذمة لاشتمالها على حوائط فشراؤه سلم حقيقي بخلاف السلم في ثمر حائط معين فلا يجب تعجيل النقد فيه ويجوز تأخيره أكثر من ثلاثة أيام لأنه بيع معين وتسميته سلما مجاز أو تخالفه أي القرية الصغيرة الحائط المعين فيه أي وجوب تعجيل النقد فيها وفي جواز السلم في ثمرها لمن لا ملك له فيها بخلاف الحائط المعين فلا يجوز السلم في ثمره إلا لمالكه فتخالفه في وجهين في الجواب تأويلات ثلاثة الأول ظاهر المدونة والثاني لأبي محمد والثالث لبعض القرويين وإن أسلم في ثمر سلما حقيقيا في ذمة المسلم إليه و انقطع ما أي ثمر مسلم