بالرطب فشمل البسر المشترط تتمره كذلك أي الرطب المشترط تتمره في مضي بيعه بقبضه وعليه أي كون المزهي كذلك الأكثر من شراحها وعليه حملوها أو لا يمضي بقبضه بل هو كالبيع في فسخه بعد قبضه إلا بمفوته لبعد ما عدا الرطب من التمر في الجواب تأويلان في فهم قولها إن أسلم بعد زهوه وشرط أخذه تمرا لم يجز لبعده وقلة أمن الجوائح فيه فإن اشترى ثمر حائط معين وأخذ بعضه و انقطع باقي ثمره بجائحة أو تعيب أو أكله عيال البائع لزم المشتري ما قبضه منه بحصته من ثمنه وانفسخ العقد فيما بقي لأنه بيع لا سلم وبيع المثلي المعين ينفسخ بتلفه أو عدمه قبل قبضه لأنه ليس في الذمة طفي تعبيره بالانقطاع كالمدونة ظاهر في انقطاع إبانه وكذا تلفه بجائحة والمدار على عدم قبضه قال فيها إذا قبض بعد سلمه ثم انقطع ثمر ذلك الحائط لزمه ما أخذه بحصته من الثمن ورجع بحصة ما بقي ولا يختلف في هذا كما اختلف في المضمون إذا انقطع إبانه ا ه ابن عبد السلام لأن المبيع في هذه المسألة معين فحكمه حكم سائر المعينات وليس من السلم في شيء رجع المشتري على البائع بحصة ما بقي له من الثمر من ثمنه اتفاقا ولا يجوز له البقاء للعام القابل ليأخذ ما بقي من ثمره لأنه فسخ دين في دين ولمنع السلم فيه قبل بدو صلاحه لأنه غرر فالصبر إليه أشد غررا قاله اللخمي وله أن يأخذ بحصة ما بقي شيئا معجلا ولو طعاما ابن القاسم فإن تأخر منع لأنه فسخ دين في دين ابن يونس ويرجع بحصة ما بقي من الثمن معجلا بالقضاء طفي والبناني ومعناه إن طلب تعجيله يقضي له به وله أن يؤخره لأن ذلك من حقه ولا محذور في تأخيره وهل الرجوع بحصة ما بقي من الثمن على القيمة بأن يقوم ما قبض من الثمر في وقته وما لم يقبض كذلك وتنسب قيمة ما لم يقبض لمجموعهما وبمثل نسبتها يرجع من