فيه له أي الثمر إبان بكسر الهمز وشد الموحدة آخره نون أي وقت معين لا يوجد في غيره عادة قبل قبض شيء منه بقرينة ما يأتي أو أسلم في ثمر قرية معينة مأمونة قبل قبض شيء منه خير بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مشددة المشتري بكسر الراء في الفسخ للسلم والرجوع برأس ماله أو عوضه على المسلم إليه و في الإبقاء للسلم للعام القابل وأخذ المسلم فيه من ثمره وظاهره سواء كان التأخير إلى فوات الإبان بسبب المشتري أو البائع فإن كان الثاني فكما قال وإن كان الأول فقال ابن عبد السلام ينبغي عدم تخييره وتعين الفسخ لأن تأخيره ظلم للبائع فتخييره بعد ذلك زيادة ظلم وشمل كلامه سكوته إلى دخول الإبان في العام القابل وهو كذلك قاله تت وإن كان أسلم في ثمر له إبان قبض المشتري البعض من الثمر وفات الإبان قبل قبض باقيه وجب التأخير للسلم للعام القابل ليأخذ الباقي من ثمره في كل حال إلا أن يرضيا أي المتبايعان ب الفسخ و المحاسبة فلها ذلك في السلم الحقيقي وفي السلم في ثمر قرية مأمونة وإلى هذا رجع مالك رضي الله عنه وصوبه ابن محرز لتعلق المسلم فيه بالذمة فلا يبطل بفوات الإبان كالدين ولهما الرضا بالفسخ والمحاسبة إن كان رأس المال مثليا بل ولو كان رأس المال مقوما بفتح الواو كعروض وحيوان لجواز الإقالة على غير رأس المال وأشار بولو إلى قول سحنون لا يجوز إلا إذا كان مثليا ليأمنا من خطأ التقويم تنبيهات الأول إن تراضيا بالمحاسبة فهي على المكيلة لا على القيمة ا ه عب الثاني يمنع أخذه ببقية رأس ماله عرضا أو غيره لأنه بيع للطعام قبل قبضه قاله